الجايز من العبد بالعفو هو خمسة أجزائه من ثلاثة عشر وذلك ثلاثمائة وسبعة دنانير و تسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزء من دينار.
وعلى هذا لو كانت قيمة العبد تسعمائة فإن العفو يجوز في ثلاثمائة واحد وعشرين دينارا وثلاثة أسباع دينار وذلك سبعاه ونصف سبعه ويفدى السيد باقيه وذلك نصفه و سبعه بمثله ومثل تسعه من الدية وذلك خمسة أسباع العبد وهو ستمائة واثنان وأربعون وستة أسباع دينار وهو مثلا ما جاز فيه العفو ولو كانت قيمته ألفا استوى الدفع و الفداء ولا يدخله الدور لأن العفو يصح في ثلثه ويدفع ثلثيه أو يفديه بمثلهما من الدية وذلك مثلا ما جاز فيه العفو.
(الخامسة) لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة فجنى على الموهوب بنصف قيمته جازت الهبة في شئ من العبد ويجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية وذلك خمسون إلا نصف شئ ويبقى لورثة الواهب خمسون إلا نصف شئ وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة وهو شيئان فإذا جبرت وقابلت صار خمسين يعدل شيئين ونصفا فالشئ عشرون وذلك ما جازت فيه الهبة وبطلت في ثمانين ورجع على المجني عليه نصفها بالجناية أربعون فيصير للموهوب له ستون ويبقى للورثة أربعون وهو مثلا ما جاز فيه الهبة.
ولو جنى على الواهب بنصف قيمته جاز بالهبة شئ ويرجع نصفه بالجناية فيصير للورثة مائة إلا نصف شئ وذلك يعدل مثلي ما جاز فيه الهبة وهو شيئان فإذا جبرت وقابلت صار معك مائة تعدل شيئين ونصفا فالشئ الواحد أربعون وهو الذي جازت الهبة فيه ويرجع نصفه بالجناية فيصير مع ورثة الواهب ثمانين مثلا ما جازت فيه الهبة.
ولو أنه جنى على الواهب والموهوب على كل أحد بنصف ذلك قيمته جازت الهبة في شئ ويرجع نصفه بالجناية وتبطل الهبة في مائة إلا شيئا ويرجع نصف ذلك بالجناية فإذا ترادا بقي مع الموهوب له بعد الأخذ والرد خمسون ومع ورثة الواهب خمسون بعد الأخذ والرد وذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة وذلك شيئان فيكون قيمة الشئ الواحد خمسة وعشرين وهو الجايز بالهبة وتبطل في خمسة وسبعين