____________________
أقول: تقرير هذه المسألة أنه إذا أوصى إلى اثنين فلا يخلو إما أن يختلف محل ولايتهما أو يتحد والأول لا اشتراك بينهما بل ينفرد كل واحد ما فوض إليه باتفاق الإمامية وأكثر الأمة كان يوصي إلى أحدهما بقضاء ديونه وإلى الآخر بالولاية على أطفاله (والثاني) يشتركان في الولاية فلا يخلو إما أن يوصي إليهما على الاجتماع أو ينص على الاجتماع والانفراد لكل منهما أو يجعل لأحدهما على الاجتماع لا غير وللآخر على الانفراد والاجتماع أو يطلق (فالأول) يحرم على كل واحد منهما الانفراد بالتصرف في شئ أصلا ويجب عليهما الاجتماع ويجبرهما الحاكم عليه وينفذ تصرف أحدهما منفردا في رد الأعيان المستحقة للغير كالودايع والأعيان المغصوبة لوقوعه موقعه (ولأن) لمالكها أخذها بغير إذن أحدهما (وأما العقود) وما يتعلق بالاجتهاد فلا يصح باتفاق الكل، وإنما الخلاف في ما إذا تشاحا ولم يتفقا على النظر في شئ هل ينفذ ما تفرد أحدهما به من التصرف في ما لا بد منه كأكل اليتيم ولبسه (فهذه) مسألة الكتاب المقصودة هنا بالذات (فنقول) قال الشيخ في النهاية نعم وهو المشهور بين الأصحاب (ووجهه) أن في تأخير هذه الأشياء إلى اجتماعهما ضررا (ولأنه) لو اقتضى امتناع أحدهما من الفعل امتناع الآخر منه لما أثما بامتناعهما إذ امتناع كل واحد منهما يوجب منع الآخر ولا أثم على الترك مع المنع من الفعل (ولأن) كل واحد منهي عن الفعل مع ترك الآخر والمنهي عنه لا يأثم بتركه لاستحالة اتحاد متعلق الأمر والنهي (وفيه نظر) لانتقاضه بالواجب على المجموع كالجمعة، وقال في المبسوط والخلاف لا يجوز الانفراد مطلقا وهو اختيار ابن إدريس والمصنف ومذهبه أنه يضمن المنفرد بالاتفاق مع النهي عن الانفراد لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا إذن شرعي لأنه ليس بولي قهري شرعا وإنما يتصرف بما تقتضيه الوصية ولا تقتضي الانفراد والضرر يندفع بإذن الحاكم أو الحسبة مع تعذره لا بالوصية لما رواه محمد بن الحسن الصفار في الصحيح