الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ وللورثة ثمانون إلا شيئا يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان أجبر وزد فتصير ثلاثة أشياء تعدل ثمانين فالشئ ستة وعشرون وثلثان وهو الجايز لها بالمحاباة فيجتمع لها بالمحاباة ومهر المثل ستة وأربعون وثلثان وللورثة ثلاثة وخمسون وثلث مثلا المحاباة، ولا دور، فإن ماتت قبله دخلها الدور فإن المحاباة تزيد لرجوع بعضها إليه بالإرث.
(فنقول) لها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ وللزوج ثمانون إلا شيئا ورجع إليه نصف ما معها وهو عشرة ونصف شئ فيجتمع معه تسعون إلا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف تعدل تسعين فالشئ ستة وثلاثون وهو الجايز لها بالمحاباة فيكون لها بالمثل عشرون وبالمحاباة ستة وثلاثون وبقي مع الزوج أربعة وأربعون ويرجع إليه بالإرث النصف ثمانية وعشرون فيجتمع معه اثنان وسبعون وهو مثلا (1) الجايز بالمحاباة و يبقى مع ورثتها ثمانية وعشرون، ولو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون و بالمحاباة شئ والوصية ثلثه وهو ستة وثلثان وثلث شئ فيرجع إلى الزوج نصف الباقي وهو ستة وثلثان وثلث شئ فزده على ما بقي معه وذلك ثمانون إلا شيئا فيجتمع معه ستة وثمانون وثلثان إلا ثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان وثلثا شئ يعدل ستة وثمانين وثلثين (فابسط) الجميع أثلاثا يصير الأشياء ثمانية والدراهم مائتين وستين (فاقسم) الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان وثلاثون ونصف وهو الشئ وذلك هو المحاباة (فزد) ذلك على مهر المثل وهو عشرون يصير اثنين وخمسين ونصفا (فاعط) ثلثها للوصية وهو سبعة عشر ونصف (واعط) نصف الباقي وهو سبعة عشر ونصف للزوج بالإرث (فزده) ذلك على ما بقي معه وهو سبعة وأربعون ونصف تصير معه خمسة وستون وذلك مثلا (2) المحاباة، فإن كان عليها دين عشرة وأوصت بثلث مالها فلها بالمثل