أربعة أشياء شيئان للجارية وشيئان للورثة فيعتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع مهر المثل والباقي للورثة ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة عتق منها شئ ولها بصداقها نصف شئ وللورثة شيئان يقسط الجميع سبعة فلها ثلاثة ولهم أربعة فيتحرر ثلاثة أسباعها ولو أراد الورثة أن يدفعوا حصتها من مهرها وهو سبعها ويعتق منها سبعاها ويسترقوا خمسة أسباعها فليس لهم ذلك، ولو كان يملك مع الجارية قدر نصف قيمتها عتق ثلاثة أسباعها ولها ثلاثة أسباع مهرها وإنما قل العتق لأنها لما أخذت ثلاثة أسباع مهرها نقص المال فيعتق منها ثلث الباقي وهو ثلاثة أسباعها وطريقه أن نقول عتق منها شئ ولها بمهرها نصف شئ وللورثة شيئان يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتها فالشئ سبعاها وسبعا نصف قيمتها وهو ثلاثة أسباعها فهو الذي عتق منها وتأخذ نصف ذلك من المال بمهرها وهو ثلاثة أسباعه، ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها ولها أربعة أسباع مهرها يبقى للورثة ثلاثة أسباعها وخمسة أسباع قيمتها وذلك يعدل مثلي ما عتق منها.
وطريقه أن تجعل السبعة إلا شيئا معادلة لها ولقيمتها فعتق منها بقدر سبعي الجميع وهو أربعة أسباعها وتستحق سبع الجميع بمهرها وهو أربعة أسباع مهرها وإن كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها وصح نكاحها لأنها تخرج من الثلث إن أسقطت مهرها وإن لم تسقط عتق ستة أسباعها ولها ستة أسباع مهرها ويبطل عتق سبعها ونكاحها ولو خلف أربعة أمثال قيمتها صح عتقها ونكاحها وصداقها لأن ذلك يخرج من الثلث ولو زوج أمته عبدا وقبض الصداق وأتلفه ثم أعتقها فلا خيار لها إذ لو فسخت لارتد المهر ولم تخرج من الثلث فيبطل العقد والخيار، ولو أوصى له بنسبته فمات قبل القبول و وخلف أخاه فقتل عتقت ولم ترث وإلا لحجبت الأخ فيبطل القبول فيبطل العتق.
النوع الرابع الجنايات (الأولى) لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب فإن اختار المتهب الدفع دفعه أجمع نصفه بالجناية ونصفه لانتقاض الهبة فيه لأن العبد قد صار إلى الورثة وهو