لوارثه ولسيده شيئان فالعشرون بين السيد والوارث نصفان وتبين أنه عتق نصفه فإن مات الولد قبل موت السيد وكان ابن معتقة ورثه السيد لأنا تبينا أن أباه مات حرا لأن السيد ملك عشرين وهي مثلا قيمته فعتق وجر ولاء ابنه إلى سيده فورثه ولو لم يكن ابن معتقة لم ينجر ولائه ولم يرثه سيد أبيه وكذا ينجر لو خلف الابن عشرين ولم يخلف الأب شيئا أو ملك السيد عشرين من أي جهة كانت فإنه يرث الولد ولو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الابن إليه لأن أباه لم يعتق وإن عتق بعضه جر من ولاء ابنه بقدره فلو خلف الابن عشرة وملك السيد خمسة (فنقول) عتق من العبد شئ وينجر من ولاء ابنه بمثله ويحصل له من ميراثه شئ مع خمسة وهما يعدلان شيئين وباقي العشرة لمولى أمه فتقسم بين السيد ومولى الأم نصفين وتبين أنه قد عتق من العبد نصفه وحصل للسيد خمسة من ميراث ابنه وكانت له خمسة وذلك مثلا ما عتق من الأب.
الخامسة لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا و أوصت لرجل بالثلث (ثم) مات السيد وعليه خمسون تأخذ خمسمائة وتدفع منها وصية وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية (ثم) تدفع ثلثها إلى الموصى له بالثلث يبقى ثلثا وصية بين الزوج وورثة السيد نصفين فللزوج ثلث وصية ولورثة السيد ثلث وصية فزدها على خمسمائة التي هي القيمة ثم ادفع منها دين السيد يبقى أربعمائة وخمسون وثلث وصية وهو مثل ثلاث وصايا فاطرح ثلث وصية بمثلها تبقى أربعمائة وخمسون مثل وصيتين وثلثي وصية فالوصية الواحدة ثلاثة أثمانه فتخرج من أربعمائة وخمسين ثلاثة أثمانها وهو مائة وثمانية وستون درهما وثلاثة أرباع درهم فتلك وصية الجارية وسعايتها تمام القيمة وهي ثلاثمائة واحد وثلاثون درهما وربع درهم.
وامتحانه أن تجعل السعاية في يد ورثة السيد وهي ثلاثمائة واحد وثلاثون درهما وربع درهم ثم خذ الوصية وهي مائة وثمانية وستون وثلاثة أرباع درهم فادفع ثلثها في وصية الجارية لأنها أوصت بثلث مالها فيبقى مائة واثني عشر ونصف فاجعل للزوج نصف ذلك ستة وخمسون وربع ولورثة السيد ما بقي ستة وخمسون وربع فتزيدها على ما في أيديهم فتكون ثلاثمائة وسبعة وثمانين ونصفا فادفع خمسين دين