____________________
عليه السلام إذا كان له قبله حق وهو أولى من جعل الحق حق الإيمان ومساواة الملك ممنوعة.
قال دام ظله: فإن لم يكن حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا أعظم فروض الكفايات (ومن) انتفاء الحكم الشرعي والأصح الأول (فحكمه حكم الوصي إذن - خ).
تنبيه المراد بالحاكم هنا السلطان العادل الأصلي أو نائبه فإن تعذر فالفقيه الجامع لشرائط الفتوى فقوله (فإن لم يكن حاكم) المراد به فقد هؤلاء الثلاثة وهو اختيار والدي المصنف وابن إدريس وقال الشيخ رحمه الله في النهاية إذا مات الانسان من غير وصية كان على الناظر في أمور المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة يبيع لهم ويشترى ويكون ذلك جائزا وإن لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك أو يأمر به جاز لبعض المؤمنين أن ينظر ذلك من قبل نفسه ويستعمل فيه الأمانة فيؤديها من غير إضرار بالورثة ويكون ما فعله ماضيا وتبعه ابن البراج فيظهر من كلامه هذا أن المراد به الأول (واحتج) الشيخ برواية سماعة قالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعبيد كيف يصنع الورثة بقسمة ذ لك الميراث قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس (1) علق على قيام الرجل الثقة ولم يشترط الفقه (الفقيه) فلو كان شرطا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (والجواب) اشتراط الفقه (الفقيه - خ ل) معلوم بنصوص أخر (وللزومه) في الحاكم
قال دام ظله: فإن لم يكن حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا أعظم فروض الكفايات (ومن) انتفاء الحكم الشرعي والأصح الأول (فحكمه حكم الوصي إذن - خ).
تنبيه المراد بالحاكم هنا السلطان العادل الأصلي أو نائبه فإن تعذر فالفقيه الجامع لشرائط الفتوى فقوله (فإن لم يكن حاكم) المراد به فقد هؤلاء الثلاثة وهو اختيار والدي المصنف وابن إدريس وقال الشيخ رحمه الله في النهاية إذا مات الانسان من غير وصية كان على الناظر في أمور المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة يبيع لهم ويشترى ويكون ذلك جائزا وإن لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك أو يأمر به جاز لبعض المؤمنين أن ينظر ذلك من قبل نفسه ويستعمل فيه الأمانة فيؤديها من غير إضرار بالورثة ويكون ما فعله ماضيا وتبعه ابن البراج فيظهر من كلامه هذا أن المراد به الأول (واحتج) الشيخ برواية سماعة قالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعبيد كيف يصنع الورثة بقسمة ذ لك الميراث قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس (1) علق على قيام الرجل الثقة ولم يشترط الفقه (الفقيه) فلو كان شرطا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (والجواب) اشتراط الفقه (الفقيه - خ ل) معلوم بنصوص أخر (وللزومه) في الحاكم