عتق منه وللورثة شيئان فيعتق ثلثاه وله ثلثا كسبه ولهم الثلث منهما فإن أقرض (اقترض - خ ل) مولاه مثل قيمته فأتلفه ثم مات عن ضعفه فإن أبرئه العبد عتق وسلم إليه (له - خ ل) باقي كسبه وإلا عتق منه خمسة أسداسه وله من كسبه وقرضه بالنسبة، ولو كسب نصف قيمته عتق منه شئ وله نصف شئ ولهم شيئان فالجميع ثلاثة أشياء ونصف تبسط أنصافا فله ثلاثة أسباعها فيعتق منه ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي لهم، ولو كانت قيمته مائة فكسب تسعة فاجعل له بإزاء كل دينار شيئا فقد عتق منه مئة شئ وله من كسبه تسعة أشياء ولهم مائتا شئ فيعتق منه مئة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة وله من كسبه مثل ذلك ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتان من كسبه، ولو استغرق دين المولى القيمة والكسب صرف الجميع في الدين وإلا صرف من العبد وكسبه ما يقتضي به الدين والباقي يقسم كالكامل وكسبه فلو كان كل من الدين والكسب كالقيمة صرف فيه نصف العبد ونصف كسبه وقسم الباقي نصفين وكذا باقي الكسب ولو كان للسيد مثل قيمته وكسب العبد مثلا آخر قسمت العبد ومثلي قيمته على الأشياء الأربعة فلكل شئ ثلاثة أرباع فيعتق ثلاثة أرباع العبد وله ثلاثة أرباع كسبه.
(المسألة الثانية) لو أعتق عبدا قيمته عشرون ثم آخر عشرة فكسب كل عبد مثل قيمته أكملت الحرية في الأول فيعتق منه شئ وله من كسبه شئ وللورثة شيئان ويقسم العبدان وكسبهما على الأشياء الأربعة فلكل شئ خمسة عشر فيعتق منه بقدر ذلك وهو ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه والباقي لهم ولو بدء بالأدنى عتق كله وأخذ جميع كسبه واستحق الورثة من الآخر وكسبه مثلي المعتق وهو نصفه ونصف كسبه فيبقى نصفه ونصف كسبه بينهما نصفين فيعتق ربعه وله ربع كسبه ويرق ثلاثة أرباعه ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه وذلك مثلا ما انعتق منهما ولو أعتقهما دفعة أقرع فمن خرجت قرعته كان حكمه كما لو بدء به.
(الثالثة) لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء وعليه دين يساوي أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته أقرع لإخراج الدين فإن وقعت على غير المكتسب بيع في الدين ثم