يبقى سهم فهو للأخت ويبقى للواهب أربعة فتقسم المائة على خمسة والسهم المسقط لا يذكر لأنه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية فيجب اطراحه.
الثالثة لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها فقد صحت الهبة في شئ ثم الثانية في ثلثه بقي للموهوب الأول ثلثا شئ وللواهب مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين أجبر (1) وقابل يخرج الشئ سبعة وثلاثين ونصفا رجع إلى الواهب ثلثها اثني عشر ونصف وبقي للموهوب خمسة وعشرون و من طريق الباب تضرب ثلاثة في ثلاثة وتسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية فاقسم المائة عليها لكل سهمين خمسة وعشرون ثم خذ ثلثها ثلاثة أسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأول وذلك هو الربع ولو خلف الواهب مائة أخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلا ثلثي شئ يعدل شيئين فالشئ ثلاثة أثمانها وذلك خمسة وسبعون رجع إلى الواهب ثلثها بقي مع ورثته خمسون.
الرابعة لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة فوطئها المتهب ثم مات الواهب فقد صحت الهبة في شئ وسقط عنه من مهرها ثلث شئ وبقي للواهب أربعون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين، فبالجبر والمقابلة يخرج الشئ خمس ذلك و عشره وهو اثنا عشر خمسا الجارية (2) فتصح فيه الهبة ويبقى للواهب ثلاثة أخماسها و له على المتهب ثلاثة أخماس مهرها ستة وكذا لو وطئها أجنبي ويكون عليه ثلاثة أخماس المهر للواهب وخمسان للمتهب إلا أن الهبة إنما تنفذ في ما زاد على الثلث مع حصول المهر من الواطي فإن لم يحصل شئ لم تزد الهبة على الثلث وكلما حصل منه شئ نفذت الهبة في الزيادة على قدر ثلثه، ولو وطئها الواهب فعليه من عقرها بقدر ما جازت الهبة فيه وهو ثلث شئ يبقى معه ثلاثون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين فالشئ تسعة وهو خمس الجارية وعشرها وسبعة أعشارها لورثة الواطي وعليهم عقر الذي جازت الهبة فيه ثلاثة فإن أخذ من الجارية بقدرها صار له خمساها