النوع الثالث الهبة والعقر وفيه مسائل المسألة الأولى لو وهب عبده المستوعب وأقبض وقيمته مائتان وكسب مائة ثم مات الواهب (فنقول) صحت الهبة في شئ وتبعه من كسبه نصف شئ وللورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة فيكون الجميع ثلاثة أشياء ونصفا يعدل الكسب والرقبة وذلك ثلاثمائة فيخرج قيمة الشئ الواحد خمسة وثمانون وخمسة أسباع العبد ويتبعه من الكسب مثل نصفه اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباع الكسب ويبقى للورثة (من العبد) أربعة أسباعه وذلك مائة وأربعة عشر وسبعان (ومن) الكسب مثل نصفه سبعة وخمسون وسبع وهو أربعة أسباعه ومجموع ذلك مائة واحد وسبعون وثلاثة أسباع وهو مثلا ما جاز بالهبة فإن كان المتهب مريضا وعاد فوهبه من الواهب وماتا ولا مال لهما سواه جازت الهبة في شئ ويتبعه من كسبه مثل نصفه فيصير شيئا ونصفا فلما عاد ووهبه من الواهب صحت هبته في ثلث ذلك وهو نصف شئ فزده على ما بقي بيد ورثة الواهب فيصير معهم ثلاثمائة إلا شيئا وهو يعدل مثلي ما جاز بالهبة وهو شيئان فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثمائة تعدل ثلاثة أشياء، فالشئ الواحد مائة وهو نصف العبد ويتبعه من كسبه مثل نصفه وهو خمسون ويبقى مع ورثة الواهب نصف العبد و نصف الكسب وذلك مائة وخمسون ورجع إليهم بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة و ذلك خمسون فيجتمع معهم مائتان وهو مثلا (1) ما جاز بالهبة وبقي مع ورثة الموهوب له مائة وهي مثلا ما جازت فيه هبة المتهب.
المسألة الثانية لو وهب أخته مائة لا يملك سواها وأقبض فماتت عنه وعن زوج فقد صحت الهبة في شئ والباقي للواهب ورجع إليه بالميراث نصف الشئ الذي جازت الهبة فيه صار معه مائة إلا نصف شئ يعدل شيئين أجبر وقابل يصير الشئ خمسي ذلك أربعون ترجع إلى الواهب منها عشرون فيكمل معه ثمانون وبقي للزوج عشرون ومن طريق الباب تأخذ عددا لثلثه نصف وهو ستة فتأخذ ثلثه اثنين وثلثي نصفه سهما