(وعلى الأول) في خمسة أسداسه بالجميع (وطريق) هذا أن ينسب الثمن و ثلث التركة إلى قيمته فيصح البيع في مقدار تلك النسبة وهي خمسة أسداسه وعلى ما اخترناه تسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى الباقي فيصح البيع في قدر تلك النسبة وهو ثلثاه بثلثي الثمن أو ينسب الثلث إلى المحاباة فيصح البيع في قدر تلك النسبة فإن خلف عشرة أخرى فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية اتساعه بثمانية أتساع الثمن.
(وعلى ما اختاره) علماؤنا يأخذ المشتري نصفه وأربعة اتساعه بجميع الثمن ويرد نصف تسعه أو نسب الثمن إلى المثمن ونستخرج قدر المحاباة فللورثة ضعفها من العبد والثمن (فنقول) في الأولى صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن فالمحاباة بثلثي شئ فللورثة شئ وثلث والشئ من العبد فيبطل من الثمن
____________________
مع بقاء جميع الثمن.
أقول: الأول قول الشيخ الطوسي رحمه الله وكثير من علمائنا أما صحته في مساوي الثمن فلأن المقتضي موجود والمانع وهو التبرع منتف وأما اعتبار الثلث في الزائد فلأنه هبة في الحقيقة والحق اختيار المصنف (لأن) فيه مقابلة بعض المبيع بقسط من الثمن عند تعذر أخذ جميعه بجميع الثمن كما لو اشترى عينين بثمن واحد وانفسخ العقد في أحدهما وقول علمائنا يستلزم أخذ بعض المبيع بجميع الثمن وهو مخالف للإيجاب فأشبه ما لو قال بعتك هذا بمائة فقال قبلت نصفه بها.
أقول: الأول قول الشيخ الطوسي رحمه الله وكثير من علمائنا أما صحته في مساوي الثمن فلأن المقتضي موجود والمانع وهو التبرع منتف وأما اعتبار الثلث في الزائد فلأنه هبة في الحقيقة والحق اختيار المصنف (لأن) فيه مقابلة بعض المبيع بقسط من الثمن عند تعذر أخذ جميعه بجميع الثمن كما لو اشترى عينين بثمن واحد وانفسخ العقد في أحدهما وقول علمائنا يستلزم أخذ بعض المبيع بجميع الثمن وهو مخالف للإيجاب فأشبه ما لو قال بعتك هذا بمائة فقال قبلت نصفه بها.