وهل يشترط عدالته في دينه نظر، وتصح وصية الكافر إلى المسلم إلا أن
____________________
قال دام ظله: وهل يقتصر البالغ من التصرف على ما لا بد منه نظر.
أقول: إذا أوصى إلى اثنين أحدهما صغير والآخر بالغ صح وانفرد البالغ بتصرف ما لا بد منه (وهل) له التصرف في ما يستغنى عنه أيضا فيه إشكال ينشأ (من) أن الولاية هل تثبت للطفل الآن ويكون ممنوعا لمانع كنوم الموصي عند بلوغه (يحتمل الأول) لوجود السبب (ولأنه) لم يوص إليه منفردا بل مع غيره (ويحتمل الثاني) لأنه لا يملك التصرف لنفسه حال الصغر فكذا لغيره (ولأن) في الوصاية معنى الأمانة ومعنى الوكالة من حيث إنما تعتمد تفويضا من الغير ومعنى الولاية وهو لا يتأهل لهذه المعاني (ولأن) ولاية الصبي مملوكة لغيره فلا يملك شيئا من الولاية فلا يصح جعله وليا (ولأن) الوصاية تجويز التصرف والصبي ليس من أهل التصرف (فعلى الأول) يقتصر على ما لا بد منه وهو الأصح عندي لأنه ليس بمستقل وإنما جوزنا استقلاله في الضروريات للضرورة (وعلى الثاني) يستبد مطلقا.
قال دام ظله: وهل يشترط عدالته في دينه نظر.
أقول: إذا أوصى الكافر إلى مثله والمراد بالكافر هنا الذمي فهل يشترط في صحة وصيته عدالة الوصي في ملته أم لا فيه إشكال ينشأ (من) أن عدم العدالة في المسلم يمنع صحة الوصية إليه فمع الكفر أولى (ولأنها) أمانة والفاسق ليس من أهل الأمانة (ومن) أن العدالة لا تتجزى (ولأن) الكفر أعظم من الفسق لأنه منكر الأصل والفرع والفاسق ينكر الثاني لا الأول فإذا لم يكن كفره مانعا فالأولى أن لا يكون فسقه مانعا (وفيه نظر) لأن الفاسق إذا لم يعمل بما يجب ويحرم لم يفد علمه بهما وتحصيل غاية الوصية وإذا كان الكافر في ملته يعتقدهما ويعمل به حصلت الغاية فالفرق ظاهر والأصح عندي أنه لا تصح الوصية إلى الكافر مطلقا.
أقول: إذا أوصى إلى اثنين أحدهما صغير والآخر بالغ صح وانفرد البالغ بتصرف ما لا بد منه (وهل) له التصرف في ما يستغنى عنه أيضا فيه إشكال ينشأ (من) أن الولاية هل تثبت للطفل الآن ويكون ممنوعا لمانع كنوم الموصي عند بلوغه (يحتمل الأول) لوجود السبب (ولأنه) لم يوص إليه منفردا بل مع غيره (ويحتمل الثاني) لأنه لا يملك التصرف لنفسه حال الصغر فكذا لغيره (ولأن) في الوصاية معنى الأمانة ومعنى الوكالة من حيث إنما تعتمد تفويضا من الغير ومعنى الولاية وهو لا يتأهل لهذه المعاني (ولأن) ولاية الصبي مملوكة لغيره فلا يملك شيئا من الولاية فلا يصح جعله وليا (ولأن) الوصاية تجويز التصرف والصبي ليس من أهل التصرف (فعلى الأول) يقتصر على ما لا بد منه وهو الأصح عندي لأنه ليس بمستقل وإنما جوزنا استقلاله في الضروريات للضرورة (وعلى الثاني) يستبد مطلقا.
قال دام ظله: وهل يشترط عدالته في دينه نظر.
أقول: إذا أوصى الكافر إلى مثله والمراد بالكافر هنا الذمي فهل يشترط في صحة وصيته عدالة الوصي في ملته أم لا فيه إشكال ينشأ (من) أن عدم العدالة في المسلم يمنع صحة الوصية إليه فمع الكفر أولى (ولأنها) أمانة والفاسق ليس من أهل الأمانة (ومن) أن العدالة لا تتجزى (ولأن) الكفر أعظم من الفسق لأنه منكر الأصل والفرع والفاسق ينكر الثاني لا الأول فإذا لم يكن كفره مانعا فالأولى أن لا يكون فسقه مانعا (وفيه نظر) لأن الفاسق إذا لم يعمل بما يجب ويحرم لم يفد علمه بهما وتحصيل غاية الوصية وإذا كان الكافر في ملته يعتقدهما ويعمل به حصلت الغاية فالفرق ظاهر والأصح عندي أنه لا تصح الوصية إلى الكافر مطلقا.