إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٦٠٢
من الثلث واستسعى القريب في الباقي ولو أوصى له بمن ينعتق عليه فقبله انعتق من صلب المال لأن اعتبار الثلث إنما هو في ما يخرجه عن ملكه اختيارا (وكذا) لو وهب أو ورث (وكذا) المفلس والمحجور عليه والمديون والمريض ولو وهب ابنه فقبله وقيمته مائة وخلف مأتين وابنا آخر عتق وأخذ مئة ولو كان قيمته مأتين والتركة مئة عتق أجمع وأخذ خمسين.
ولو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما ووهبه الآخر وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه أعتق ثلثا المعتق إلا أن يجيز المولى ثم يرث بثلثه ثلثي بقية التركة فيعتق منه ثمانية اتساعه ويبقى تسعة وثلث أخيه للمولى (ويحتمل) عتق جميعه ويرث أخاه لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي التركة فتنفذ إجازته في عتق باقيه فتكمل له الحرية ثم يكمل له الميراث ولو ملك من يرثه ممن لا ينعتق عليه كابن عمه ثم مات ملك نفسه وعتق وأخذ باقي التركة إن لم يكن هناك وارث ولو كان هناك وارث لم يعتق وإن كان أبعد فإن أعتقه في مرضه فإن خرج من الثلث عتق وأخذ التركة وإلا عتق ما يحتمله الثلث وورث بنسبته وكذا لو كان قد أقر بأنه كان أعتقه في صحته مع التهمة وكل ما يلزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه كأرش الجناية وجناية عبده وما عارض عليه بثمن المثل وإتلاف مال الغير ظلما أو غيره والنكاح بمهر المثل، يمضي من الأصل.
ولو أعتق المستوعب أو وهبه ثم مات المعتق أو الموهوب قبله احتمل البطلان
____________________
قال دام ظله: ولو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها (إلى قوله) ثم يكمل له الميراث.
أقول: وجه الأول أنه لا شك في اعتبار العتق من الثلث لأنه تبرع فيعتق ثلثاه لأنه ثلث التركة فيرث ثلثي التركة على ما يأتي والتركة ثلثه وكل أخيه فيكون له تسعاه وثلثا أخيه ويبقى للمولى تسعه وثلث أخيه والحق الثاني (ووجهه ما ذكره المصنف.
قال دام ظله: ولو أعتق المستوعب (إلى قوله) والصحة فيه.
أقول: وجه الأول أنه لا يصح التبرع في جزء ما حتى يملك الورثة ضعفه و
(٦٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... » »»
الفهرست