السيد يبقى لهم ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ونصف وهي مثل الوصية مرتين.
النوع الثاني المحاباة أما النكاح فلو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة ومهر مثلها خمسة فلها مهر المثل وثلث المحاباة فإن ماتت قبله فورثها ولم تخلف سوى الصداق دخلها الدور فتصح المحاباة في شئ فيكون لها خمسة بالصداق وشئ بالمحاباة ويبقى لورثة الزوج خمسة إلا شيئا ثم رجع إليه بالميراث نصف مالها وهو اثنان ونصف ونصف شئ صار لهم سبعة ونصف إلا نصف شئ يعدل شيئين أجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة فكان لها ثمانية يرجع إلى ورثة الزوج نصفها أربعة صار لهم ستة ولورثتها أربعة فإن ترك الزوج خمسة أخرى بقي مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف إلا نصف شئ يعدل شيئين فالشئ خمسة فيصح لها جميع المحاباة ويرجع ما حاباها به إلى ورثة الزوج و بقي لورثتها صداق مثلها ولو كان للمرأة خمسة فلا شئ للزوج بقي مع الزوج عشرة إلا نصف شئ يعدل شيئين فالشئ أربعة فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسة أربعة عشر يرجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الذي بقي لهم صار لهم ثمانية ولورثتها سبعة ولو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف ونصف شئ صار لهم ثمانية ونصف إلا نصف شئ أجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة وخمسين فصار لورثته ستة وأربعة أخماس ولورثتها خمسة وخمس.
وأما الخلع فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها فالزائد محاباة تمضي من الثلث فلو خالعته بثلاثين مستوعبة وصداق مثلها اثني عشر فله ثمانية عشر اثنا عشر قدر الصداق وستة ثلث الباقي ولو كان صداقها ستة فله أربعة عشر ولو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة وهي تركتها فلها مهر مثلها وشئ بالمحاباة والباقي له ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث الشئ بالمحاباة فصار بأيديهم مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين فبعد الجبر يخرج الشئ ثلاثة أثمانها وهو سبعة وثلاثون ونصف فصار لها ذلك مع مهر المثل ويرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثني عشر ونصف فيصير لورثته خمسة وسبعون وهو مثلا المحاباة.