إن بقي منه شئ مرة أخرى واقسمه على الوارث والموصى لهم واجمع سهام الموصى لهم كما ذكرناه واجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا وآخرا وأسقط من جملته ما استثنى من كل واحد منهم واحدا واحدا فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقه.
مثاله لو خلف ابنا واحدا وأوصى لواحد بمثل نصيبه إلا سدس المال ولآخر بمثل النصيب إلا ربع المال ولآخر بمثل النصيب إلا ثمن المال وأجاز الولد فأصلها سهم وتضيف إليه ثلاثة وتضربها في مخرج الربع (ثم) المرتفع في مجموع السدس (ثم) القائم في مخرج الثمن فهي سبعمائة وثمانية وستون ربعها وسدسها وثمنها أربعمائة وستة عشر نقسمها على عدد سهام الموصى لهم وهو ثلاثة تنكسر تضرب جملة المسألة في واحد ونصف يكون ألفا ومائة واثنين وخمسين سهما فالربع والسدس والثمن ستمائة وأربعة وعشرون تقسم على ثلاثة ونعطي الوارث سهما وهو مائتان و ثمانية أسهم يبقى تسعمائة وأربعة وأربعون نقسم على الوارث والموصى لهم فحق الوارث بالربع من الباقي مائتان وستة وثلاثون سهما تضيفه إلى ما أعطيته في الأصل، فيكون له أولا وآخرا أربعمائة وأربعة وأربعون وللمستثنى منه الربع مائة وستة وخمسون فله مثل الابن الأربع المال وللمستثنى منه السدس مائتان واثنان وخمسون فله مثل الابن إلا سدس المال وللموصى له المستثنى من حقه الثمن ثلاثمائة سهم (وعلى الطريقة الثانية) تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما، وقد تصح من ستة وتسعين بأن تضرب الستة في الفريضة وهي أربعة (ثم) وفق الثمانية مع المرتفع منه تبلغ ستة وتسعين فللابن أربعة وعشرون وكذا لكل من الثلاثة (ثم) تقسم ما في يد المستثنى منه الربع أرباعا له ربعه وكذا للابن والباقيين (ثم) ستة عشر مما في يد المستثنى منه السدس أرباعا (ثم) نقسم اثني عشر مما في يد الثالث فيكمل للابن سبعة وثلاثون وللمستثنى منه الربع ثلاثة عشر هي مثل ما في يد الابن الأربع المال وللمستثنى منه السدس أحد وعشرون وهي مثل ما في يده إلا سدس المال وللثالث خمسة وعشرون وهي مثل ما في يده إلا ثمن المال (أو نقول) نأخذ مالا وندفع منه