____________________
عوض دنياوي وقد مضى البحث في هذه المسألة (ب) الإقرار قال الشيخ رحمه الله في النهاية يمضي من الأصل مع عدالة المقر وانتفاء التهمة في إقراره ومن الثلث إن كان متهما سواء الأجنبي والوارث وتبعه ابن البراج ورواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وأطلق في المقنع أنه يمضي في حق الوارث من الثلث ولم يقيد بالتهمة وذهب المفيد إلى أنه يمضي من الأصل إن كان دينا وإن كان عينا فإن كان هناك دين محيط بالتركة وكان متهما لم يقبل إقراره وإن كان عدلا مأمونا قبل وأمضاه سلار وابن إدريس من الأصل مطلقا وابن حمزة جعل إقراره للوارث مع التهمة وعدم البينة بصحة ما أقر له به كالوصية وغيره من الأصل والحق ما اختاره المصنف من كونه من الأصل مع عدم التهمة ومن الثلث معها لرواية منصور بن حازم الصحيحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته بأن عليه دينا فقال له إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له (1) وفي الصحيح عن العلاء بياع السابري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعت إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أوليائها الرجل وقالوا له إن كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم فقال إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه (2) (اجتح) ابن إدريس بالإجماع على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ولقوله تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين (3) والشهادة على النفس هو الإقرار وهو عام في جميع الاحتمالات (والجواب) المنع من انعقاد الاجماع على صورة النزاع فإن الخلاف قائم سلمنا لكن الجواز لا ينافي القبول من الثلث مع التهمة ونمنع العموم في الاجماع.
قال دام ظله: ولو نذر الصدقة في مرض الموت فالأقرب أنه من الثلث.
قال دام ظله: ولو نذر الصدقة في مرض الموت فالأقرب أنه من الثلث.