إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٥٨٩
بنتها إلا عشر المال ولثالث بتمام الثلث ولا وارث سواهما مع الزوج، فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستة (ثم) تضرب وفق مخرج الثمن فيها تبلغ أربعة وعشرين " ثم " تضرب وفق العشر العشر وهو خمسة تبلغ مائة وعشرين للابن من الثلثين أربعون وللزوج عشرون وكذا للبنت وللموصى له الأول أربعون نسترد منها خمسة عشر وللثاني عشرون ونسترد منها اثني عشر فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث (ويحتمل) أن يكون للثاني ثلاثة وللثالث اثني عشر لأنه استثنى من وصيته عشر المال وهو اثني عشر والذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة عشر فلم يبق مثل ونصيب البنت بل أقل فيخرج المستثنى من الباقي والأول أقوى.
التاسعة لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله ولآخر بنصف سدس جميع المال فلنسم الوصايا وصية فيكون المال ستة أنصباء ووصية، فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيبان وثلث وصية وندفع منه إلى الموصى له الأول نصيبا فيبقى من الثلث نصيب وثلث وصية ونسترجع من النصيب خمس ذلك وهو خمس نصيب وثلث خمس وصية فيكون الباقي من الثلث بعد اخراج الوصية الأولى نصيبا و خمس نصيب وخمسي وصية (لأن) ثلث خمس وصية إذا زيد على ثلث وصية بلغ خمسي وصية فيدفع من ذلك إلى الموصى له الثاني نصيبا فيبقى خمس نصيب وخمسا وصية ونسترجع من النصيب الثاني ثلث الباقي من الثلث وهو ثلث خمس نصيب وثلثا خمس وصية نزيد على الباقي من الثلث فيحصل معنا
____________________
والأول أقوى أقول: وجه القوة أن الموصي جعل للثاني مثل نصيب البنت إلا عشر المال وعشره اثني عشر ونصيب البنت عشرون فإذا دفعنا إليها ثمانية عملنا بقول الموصي لأن الثمانية مثل العشرين إلا عشر المال إذا أعطيناه ثلثه فقد خالفنا الوصية وبدلناها وهو غير جائز لقوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه (1)

(1) البقرة - 181.
(٥٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... » »»
الفهرست