السادسة لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال ولآخر بمثله إلا ثمن المال ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال فالفريضة من اثنين تضيف إليها ثلاثة للأجانب وتضرب الخمسة في ستة ثم المجتمع في مخرج الثمن ثم المرتفع في مخرج نصف السدس تصير ألفين وثمان مائة وثمانين، فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون سهما تقسم على عدد الأوصياء وهم ثلاثة كل سهم ثلاثمائة وستون تعطي كل ابن سهما فالمجموع سبعمائة وعشرون - يبقى ألفان ومائة وستون تقسم أخماسا للولدين وللأوصياء فلكل ابن أربعمائة واثنان وثلاثون فيكمل مع الأول له سبعمائة واثنان وتسعون سهما وللمستثنى منه السدس ثلاثمائة واثني عشر، وهو مثل النصيب إلا سدس المال وهو أربعمائة وثمانون وللمستثنى منه الثمن أربعمائة واثنان وثلاثون وذلك مثل النصيب إلا ثمن المال وهو ثلاثمائة وستون، وللمستثنى منه نصف السدس خمسمائة واثنان وخمسون وهو مثل النصيب إلا نصف سدس المال وهو مائتان وأربعون (وعلى الطريقة الثانية) تنقسم من مائة وعشرين سهما لكل ابن ثلاثة وثلاثون سهما وللمستثنى منه السدس ثلاثة عشر وللمستثنى منه الثمن ثمانية عشر وللمستثنى منه نصف السدس ثلاثة وعشرون (أو نقول) نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء ونسترد منها سدسه وثمنه ونصف سدسه فالمجموع يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان وبعد الجبر يعدل المجموع خمسة أنصباء والمال أربعة وعشرون والمجموع ثلاثة وثلاثون والنصيب ستة وثلاثة أخماس، وللأول اثنان وثلاثة
____________________
التقديم فإذا قال لا تقديم كان تناقضا وليس بجيد لاختلاف الشرط والأصح الأول فيقسم الثلث على قدر ما لهما حال الإجازة وهو خمسة (ولأن) الثلث مع عدم الإجازة هو مجموع الوصيتين (لأنه) قدر المال الذي يتصرف فيه الميت شرعا فكأنه كل ماله المطلق له للأول سهمان وللثاني ثلاثة فينظر ما لا ينقسم ثلثه على خمسة و ثلثاه على ثلاثة فيضرب ثلاثة في خمسة تبلغ خمس عشر ويضرب ذلك في ثلاثة يبلغ