____________________
(ولأن) كل من قال باعتبار الثلث في غير العتق قال في اعتباره في العتق وكل من قال بعدم اعتباره في أحدهما قال بعدم اعتباره في الآخر (وأما) حقية المقدم فلما رواه الحسن بن الجهم قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول من رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت و أشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة وله السدس من الجميع (1) وروى الجمهور عن عمر بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة (2) (احتج) القائلون بالثاني بأنه مالك والأصل جواز تصرف المالك في ملكه لعموم قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم (والجواب) أن العام يخصص بالخاص.
(خاتمة) المنجزة المتبرع بها تشارك الوصايا في خروجها من الثلث عندنا وتأخرها عن الديون وتزاحم الوصايا (قيل) وبالعكس (وقيل) لا (ويقضي فضلها) (ونقص فصلها - خ ل) عنها حال الصحة إجماعا وتفارقها بلزومها للموصي كالصحة وفورية قبولها وتبطل بالموت قبله إجماعا واجتماع شرايط تأثيرها حالها وتأثيرها حال حياة الموصي.
قال دام ظله: فهنا بحثان (إلى قوله) وإلا فمن الأصل كالصحيح.
أقول: لما بين المصنف أن علة اعتبار الثلث في المنجزات المتبرع بها المرض احتاج إلى بيانه (فنقول) قال قوم العلة هو المرض مطلقا وهو اختيار المصنف (وقيل) بشرط كونه مخوفا واختاره في المبسوط قال وأما ما ليس بمخوف كوجع الضرس وأشباهه فإن التصرفات الصادرة من المتصف بها تخرج من أصل التركة لجريانه
(خاتمة) المنجزة المتبرع بها تشارك الوصايا في خروجها من الثلث عندنا وتأخرها عن الديون وتزاحم الوصايا (قيل) وبالعكس (وقيل) لا (ويقضي فضلها) (ونقص فصلها - خ ل) عنها حال الصحة إجماعا وتفارقها بلزومها للموصي كالصحة وفورية قبولها وتبطل بالموت قبله إجماعا واجتماع شرايط تأثيرها حالها وتأثيرها حال حياة الموصي.
قال دام ظله: فهنا بحثان (إلى قوله) وإلا فمن الأصل كالصحيح.
أقول: لما بين المصنف أن علة اعتبار الثلث في المنجزات المتبرع بها المرض احتاج إلى بيانه (فنقول) قال قوم العلة هو المرض مطلقا وهو اختيار المصنف (وقيل) بشرط كونه مخوفا واختاره في المبسوط قال وأما ما ليس بمخوف كوجع الضرس وأشباهه فإن التصرفات الصادرة من المتصف بها تخرج من أصل التركة لجريانه