إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٥٣٩
وهو يساوي ألفا بخمسمائة فالزايد محاباة حكمه حكم الموهوب، ولو أوصى بالحجة تطوعا فهي من الثلث ولو كان واجبا فهي كالدين لا حاجة فيه إلى الوصية لكن لو قال حجوا عني من ثلثي كانت فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة ولا يقدم على الوصايا في الثلث ثم إن لم يتم الحج بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال فيدخلها الدور فإذا كانت التركة ثلاثين وكل من أجرة المثل والوصية عشرة أخرج من الأصل شئ وهو تتمة الأجرة ويبقى ثلاثون إلا شيئا ثلثها عشرة إلا ثلث شئ فللموصى له خمسة إلا سدس شئ وكذا للحج فإذا ضم إليه شئ صار للحج خمسة وخمسة أسداس شئ تعدل عشرة فالشئ ستة فللموصى له أربعة.
____________________
اختياري لا عوض في مقابلته (ويحتمل) ضعيفا صحتها من الأصل لأن الشراء بثمن المثل فلا تبرع فيه والعتق قهري علته القرابة والشراء مقرب والأصح عندي الأول، لأن الشراء يستلزم ما منع الشارع منه وهو إتلاف أكثر من الثلث على الورثة بغير عوض يحصل لهم فيمنع من اللازم وإلا لزم تكليف ما لا يطاق أو انفكاك اللازم عن ملزومه وكلاهما محال (ومبنى) هذه المسألة على مسألة كلامية هي أن القدرة على السبب هل هي قدرة على المسبب أو تستلزمها أو لا قدرة على المسبب ذهب الجبائيان وأتباعهما إلى الأول وذهب عباد الصيمري إلى الثاني لأن المسبب مع وجود السبب واجب ومع عدمه ممتنع ولا قدرة عليهما (فعلى الأول) يمضي من الثلث (وعلى الثاني) من الأصل (ب) لو اتهبه المريض من غير شرط عوض (فمن) قال إن الهبة مع الإطلاق تستلزم الثواب وهو العوض المالي (من الأصحاب) (1) يمضي العتق من الثلث فيبطل الهبة في مالا يتسع له وللتنبيه على هذا القول قال والأقرب (في الاتهاب) وجزم (في الوصية) بالصحة لعدم استلزامها الثواب المذكور، والأصح أنه يمضي من الأصل لأنه يشتمل على دخول ملك وخروجه والدخول إذا لم يكن في مقابلته عوض لم يمكن اعتبار الثلث، وأما الخروج فقهري لأن المالك غير قابل لملكه في الآن الثاني (ويتفرع) على هاتين المسألتين أنه لو اشترى المريض أباه وهو يساوي ألفا بخمسمائة والتركة ستمائة

(1) متعلق بقوله فمن قال.
(٥٣٩)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»
الفهرست