____________________
اختياري لا عوض في مقابلته (ويحتمل) ضعيفا صحتها من الأصل لأن الشراء بثمن المثل فلا تبرع فيه والعتق قهري علته القرابة والشراء مقرب والأصح عندي الأول، لأن الشراء يستلزم ما منع الشارع منه وهو إتلاف أكثر من الثلث على الورثة بغير عوض يحصل لهم فيمنع من اللازم وإلا لزم تكليف ما لا يطاق أو انفكاك اللازم عن ملزومه وكلاهما محال (ومبنى) هذه المسألة على مسألة كلامية هي أن القدرة على السبب هل هي قدرة على المسبب أو تستلزمها أو لا قدرة على المسبب ذهب الجبائيان وأتباعهما إلى الأول وذهب عباد الصيمري إلى الثاني لأن المسبب مع وجود السبب واجب ومع عدمه ممتنع ولا قدرة عليهما (فعلى الأول) يمضي من الثلث (وعلى الثاني) من الأصل (ب) لو اتهبه المريض من غير شرط عوض (فمن) قال إن الهبة مع الإطلاق تستلزم الثواب وهو العوض المالي (من الأصحاب) (1) يمضي العتق من الثلث فيبطل الهبة في مالا يتسع له وللتنبيه على هذا القول قال والأقرب (في الاتهاب) وجزم (في الوصية) بالصحة لعدم استلزامها الثواب المذكور، والأصح أنه يمضي من الأصل لأنه يشتمل على دخول ملك وخروجه والدخول إذا لم يكن في مقابلته عوض لم يمكن اعتبار الثلث، وأما الخروج فقهري لأن المالك غير قابل لملكه في الآن الثاني (ويتفرع) على هاتين المسألتين أنه لو اشترى المريض أباه وهو يساوي ألفا بخمسمائة والتركة ستمائة