____________________
(واحتج) الشيخ في المبسوط بأن ملكه قد زال عن ماله بالموت إلا القدر الذي استثناه ومنع والدي الصغرى لأنه أوجد سبب التقويم والأصح عندي أنه لا تقويم.
قال دام ظله: ولو أوصى بعتق عدد معين من عبيدة (إلى قوله) ويحتمل تخير الورثة.
أقول: لأنه إما أن يكون الوصية بأن يعتق الوارث واحدا لا بعينه بأن يقول أحدكم حر ولم يقل به أحد أو يعتق واحدا في نفسه وهو تكليف ما لا يطاق أو ما يعينه الوارث وهو المطلوب ولأنه قائم مقام الموروث (ووجه) القرعة أنه موضوع على قهر الوارث (ولأنه) حق للعبد ولا ترجيح فيه فتعين القرعة لأنه أمر مشكل وهو الأصح.
قال دام ظله: ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب فإن تعذر قيل أعتق من لا يعرف بنصب.
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية خلافا لابن إدريس فإنه ذهب إلى أنه لا يجزي إلا المؤمنة وقال ابن البراج إذا أوصى بعتق مؤمنة لم يجز أن يعتق إلا من كان كذلك وقد ذكر أنه إذا لم يوجد الرقبة أعتق من الناس من لا يعرف بنصب ولا عداوة لأهل البيت عليهم السلام والذي ذكرناه أحوط هذا آخر كلامه والحق عندي مذهب ابن إدريس (لنا) قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه (1) وعول الشيخ على رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أوصى بثلثين دينارا يعتق بها رجلا من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال يشترى من الناس فيعتق (2)
قال دام ظله: ولو أوصى بعتق عدد معين من عبيدة (إلى قوله) ويحتمل تخير الورثة.
أقول: لأنه إما أن يكون الوصية بأن يعتق الوارث واحدا لا بعينه بأن يقول أحدكم حر ولم يقل به أحد أو يعتق واحدا في نفسه وهو تكليف ما لا يطاق أو ما يعينه الوارث وهو المطلوب ولأنه قائم مقام الموروث (ووجه) القرعة أنه موضوع على قهر الوارث (ولأنه) حق للعبد ولا ترجيح فيه فتعين القرعة لأنه أمر مشكل وهو الأصح.
قال دام ظله: ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب فإن تعذر قيل أعتق من لا يعرف بنصب.
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية خلافا لابن إدريس فإنه ذهب إلى أنه لا يجزي إلا المؤمنة وقال ابن البراج إذا أوصى بعتق مؤمنة لم يجز أن يعتق إلا من كان كذلك وقد ذكر أنه إذا لم يوجد الرقبة أعتق من الناس من لا يعرف بنصب ولا عداوة لأهل البيت عليهم السلام والذي ذكرناه أحوط هذا آخر كلامه والحق عندي مذهب ابن إدريس (لنا) قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه (1) وعول الشيخ على رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أوصى بثلثين دينارا يعتق بها رجلا من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال يشترى من الناس فيعتق (2)