____________________
وبطلان المركب لا يستلزم بطلان جزء بعينه فتبقى الوصية في البر (ولأن) المعلوم من قصده بالعتق التقرب.
قال دام ظله: وكذا الإشكال لو أوصى بشئ في وجه فتعذر صرفه فيه.
أقول: (من) حيث إنه أخرجه عن الورثة وجهل مستحقه (ومن) حيث تعذر الوصية والمحذور من تبديلها لازم والأصح عندي في هذه المسألة والمسألة السابقة البطلان.
قال دام ظله: أما لو ملكه بالشراء (إلى قوله) ولا عوض في مقابلته.
أقول: هنا مسألتان (ا) إذا اشترى المريض من ينعتق عليه بثمن المثل هل ينعتق عليه من الأصل فيصح شراء الكل أو من الثلث فيبطل الشراء في ما لا يتسع له لاستلزام الملك هنا العتق في الآن الذي بعده بلا فصل (فنقول) من ذهب من الأصحاب إلى نفوذ منجزات المريض المتبرع بها من الأصل كابن إدريس ينفض عنده الشراء والعتق من الأصل هنا بل هو أولى، (وغيره) كالمصنف قوى اعتبار الثلث لإيجاب قوله (اشتريت) العتق كإيجاب (أنت حر) وكل منهما صدر عن قدرته واختياره والشراء هنا هو المفوت للثمن والمثمن على الورثة لاقتضائه حرية المبيع (ولأن) ملك الثمن مستقر وملك المبيع غير مستقر فكان كلا ملك بالنسبة إلى الورثة فصار الثمن كالمتبرع به والعتق
قال دام ظله: وكذا الإشكال لو أوصى بشئ في وجه فتعذر صرفه فيه.
أقول: (من) حيث إنه أخرجه عن الورثة وجهل مستحقه (ومن) حيث تعذر الوصية والمحذور من تبديلها لازم والأصح عندي في هذه المسألة والمسألة السابقة البطلان.
قال دام ظله: أما لو ملكه بالشراء (إلى قوله) ولا عوض في مقابلته.
أقول: هنا مسألتان (ا) إذا اشترى المريض من ينعتق عليه بثمن المثل هل ينعتق عليه من الأصل فيصح شراء الكل أو من الثلث فيبطل الشراء في ما لا يتسع له لاستلزام الملك هنا العتق في الآن الذي بعده بلا فصل (فنقول) من ذهب من الأصحاب إلى نفوذ منجزات المريض المتبرع بها من الأصل كابن إدريس ينفض عنده الشراء والعتق من الأصل هنا بل هو أولى، (وغيره) كالمصنف قوى اعتبار الثلث لإيجاب قوله (اشتريت) العتق كإيجاب (أنت حر) وكل منهما صدر عن قدرته واختياره والشراء هنا هو المفوت للثمن والمثمن على الورثة لاقتضائه حرية المبيع (ولأن) ملك الثمن مستقر وملك المبيع غير مستقر فكان كلا ملك بالنسبة إلى الورثة فصار الثمن كالمتبرع به والعتق