____________________
نفي عام لدلالته عرفا عليه (لا يقال) يلزم مساواتهم في استحقاق الخمس وإلا لم يثبت العموم (لأنا نقول) فهو عام الخمس واستحقاق بني هاشم له بالنص ولا يلزم من اختصاص بعض القرابة بحكم بالنص على عين نفي غيره عن باقي الأحكام (ويحتمل) العدم لعدم استحقاقهم الخمس لأنه لذي القربى بالآية وكل القرابة يستحقون الخمس بالآية ولا شئ من بني المطلب يستحق الخمس والصغرى ممنوعة وقوله الذي القربى يمنع عمومه والأول أصح لأن الوصية تتبع دلالة الألفاظ الصادرة من الموصي المبينة للوصية وتلك الدلالة إما لغوية أو عرفية أو شرعية وقد نص النبي صلى الله عليه وآله هنا على العرف فيحكم به.
قال دام ظله: ولو أوصى لأقرب الناس إليه أو لا قرب أقاربه ينزل على مراتب الإرث (إلى قوله) وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر.
أقول: ينشأ من تقديمه في الإرث المعلول للأقربية الموجب للتقديم هنا فهو من باب الاستدلال بأحد المعلومين على الآخر ولما رواه الحسن بن عمارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب قال قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول أعيان بني الأم أقرب من بني العلات قال فاستوى جالسا ثم قال جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه (1) ومن أن العم أقرب من ابن العم وتقديمه في الإرث لا يدل على أنه أقرب بل خرج بالنص وبهذا أفتى المصنف في التذكرة وبه أفتي.
قال دام ظله: وفي التسوية بين الأخ من الأم والأخ من الأبوين في
قال دام ظله: ولو أوصى لأقرب الناس إليه أو لا قرب أقاربه ينزل على مراتب الإرث (إلى قوله) وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر.
أقول: ينشأ من تقديمه في الإرث المعلول للأقربية الموجب للتقديم هنا فهو من باب الاستدلال بأحد المعلومين على الآخر ولما رواه الحسن بن عمارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب قال قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول أعيان بني الأم أقرب من بني العلات قال فاستوى جالسا ثم قال جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه (1) ومن أن العم أقرب من ابن العم وتقديمه في الإرث لا يدل على أنه أقرب بل خرج بالنص وبهذا أفتى المصنف في التذكرة وبه أفتي.
قال دام ظله: وفي التسوية بين الأخ من الأم والأخ من الأبوين في