____________________
ثم ينظر ما ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه الفاضل (1) قال دام ظله: وفي المعين إشكال.
أقول: إذا أوصى لعبد بقدر قيمة رقبته أو بضعها وبالجملة بأمر كلي يندرج تحت ذلك الأمر رقبته صح إجماعا وقومت رقبته وعتق منه بقدره فإن فضل فالوصية له وإن أعوز عتق منه بالنسبة (قيل) العلة في صحة ذلك كونه يتناول الرقبة (وقيل) كونه وصية لعبده مطلقا ويتفرع على ذلك ما إذا أوصى له بعين معينة هل يصح ذلك أو لا قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أنه إنما جاز المشاع لدخول رقبته فيه فصار كالموصى بعتقه وهي منفية هنا وهذا على القول الأول وقول أحدهما عليهما السلام لا وصية لمملوك (2) (ولأن) مقتضى الوصية تمليك العبد وهو محال لأن المحل غير قابل ولأنه أوصى بإعطاء عين فلا يجوز التخطي لأنه تغيير للوصية (ولأن) عتقه تبديل للوصية فلا يصح بخلاف الكلي (ومن) عموم الرواية المتقدمة وأصالة الصحة وعموم الآية المقتضي لوجوب العمل بالوصية وإطلاق الأصحاب أنه إذا أوصى لعبد نفسه صحت وقوم العبد وأعتق وهذا هو الأصح عندي.
قال دام ظله: ولو أوصى للدابة فإن قصد التملك أو إطلاق بطل ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز.
أقول: إذا أوصى بشئ للدابة فإما أن يقصد تمليكها إياه أو يقصد صرفه في علفها أو يطلق فإن كان الأول فهو باطل لأن تمليكها محال وإن كان الثالث فباطل أيضا لأن الإطلاق يقتضي التمليك وإن كان الثاني فالأصح الصحة لأنه وصية في الحقية للمالك لأن علفها عليه فهو المقصود بالوصية لأنها وصية بصرفها في مصلحة مباحة
أقول: إذا أوصى لعبد بقدر قيمة رقبته أو بضعها وبالجملة بأمر كلي يندرج تحت ذلك الأمر رقبته صح إجماعا وقومت رقبته وعتق منه بقدره فإن فضل فالوصية له وإن أعوز عتق منه بالنسبة (قيل) العلة في صحة ذلك كونه يتناول الرقبة (وقيل) كونه وصية لعبده مطلقا ويتفرع على ذلك ما إذا أوصى له بعين معينة هل يصح ذلك أو لا قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أنه إنما جاز المشاع لدخول رقبته فيه فصار كالموصى بعتقه وهي منفية هنا وهذا على القول الأول وقول أحدهما عليهما السلام لا وصية لمملوك (2) (ولأن) مقتضى الوصية تمليك العبد وهو محال لأن المحل غير قابل ولأنه أوصى بإعطاء عين فلا يجوز التخطي لأنه تغيير للوصية (ولأن) عتقه تبديل للوصية فلا يصح بخلاف الكلي (ومن) عموم الرواية المتقدمة وأصالة الصحة وعموم الآية المقتضي لوجوب العمل بالوصية وإطلاق الأصحاب أنه إذا أوصى لعبد نفسه صحت وقوم العبد وأعتق وهذا هو الأصح عندي.
قال دام ظله: ولو أوصى للدابة فإن قصد التملك أو إطلاق بطل ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز.
أقول: إذا أوصى بشئ للدابة فإما أن يقصد تمليكها إياه أو يقصد صرفه في علفها أو يطلق فإن كان الأول فهو باطل لأن تمليكها محال وإن كان الثالث فباطل أيضا لأن الإطلاق يقتضي التمليك وإن كان الثاني فالأصح الصحة لأنه وصية في الحقية للمالك لأن علفها عليه فهو المقصود بالوصية لأنها وصية بصرفها في مصلحة مباحة