____________________
على المفهوم العرفي إذا تجرد عن الحقيقة الشرعية وإذا أطلق القريب فهم المعروف بالنسب عرفا عاما (ج) يتساوى فيه القريب والأقرب والذكر والأنثى لأن لفظ القرابة مشترك بالاشتراك المعنوي بين الكل واللفظة حقيقة فيه وإلا لكان مشتركا بالاشتراك اللفظي وما به التفاوت خارج عنه وإلا لم يكن واحدا واللفظ عند الإطلاق إنما يحمل على حقيقته (لا يقال) مال يستحق بالقرابة فقدم الأقرب كالميراث (لأنا) نقول الميراث يستحق بقرابة مخصوصة والوصية يستحق بالقرابة المطلقة (د) ظهر مما ذكر دخول الوارث فيه لأن الوصية له عندنا صحيحة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين (1) ودلالته على الوصية للوالدين نصا وعلى الباقي بعموم لفظ الأقربين ثم أكد الأمر بقوله حقا على المتقين (2) وهو يعطي عدم اتقاء من لا يعتقد حقيتها ثم عقب التأكيد بالوعيد بالعقاب على المستقبل بقوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (3) ثم بين الوعيد بقوله تعالى: إن الله سميع عليم (4) (قالوا) منسوخة بآية الإرث (قلنا) لا تعارضه بل تؤكده لنصها على تقديم الوصية مطلقا.
قال دام ظله: ولو قال لقرابة النبي (ص) فهو لأولاد عبد المطلب (إلى قوله) والأقرب دخول بني المطلب هنا.
أقول: لأنهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النسب ولقوله عليه السلام نحن وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام (5) والمراد اتحاد القبيلة والأحكام لأنه ليس المراد الافتراق المكاني ولا في غير الأحكام الشرعية لأن كلام النبي صلى الله عليه وآله مهما أمكن حمله على الحكم الشرعي فهو أولى من غيره لأنه عليه السلام بعث لذلك (ولأنه) لم يفترق
قال دام ظله: ولو قال لقرابة النبي (ص) فهو لأولاد عبد المطلب (إلى قوله) والأقرب دخول بني المطلب هنا.
أقول: لأنهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النسب ولقوله عليه السلام نحن وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام (5) والمراد اتحاد القبيلة والأحكام لأنه ليس المراد الافتراق المكاني ولا في غير الأحكام الشرعية لأن كلام النبي صلى الله عليه وآله مهما أمكن حمله على الحكم الشرعي فهو أولى من غيره لأنه عليه السلام بعث لذلك (ولأنه) لم يفترق