____________________
عرفت ذلك) فنقول هل يشترط هنا القبول من الولي قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) إطلاق الأصحاب صحة الوصية وأنه إذا مات بعد الاستهلال كان لوارثه ولم يشترطوا القبول وهو يدل على عدم اعتباره (ولأن) الشارع أوجب القبول على الولي في ماله غبطة فيه فأبطل رده (ومن) أن القبول شرط الوصية لأن الوصية تقتضي ملك أن يملك مع الوفاة لا الملك حقيقة لأن من ليس له ولاية ليس له تمليك غيره بغير اختياره و الأصح اعتبار القبول هنا.
قال دام ظله: ولو رد الولي للمصلحة فالأقرب بطلان الوصية إن رد بعد الموت وكذا لو رد بعد بلوغه.
أقول: وجه القرب أن الولي يقوم مقام المولى عليه في التصرفات مع مراعاة المصلحة فيصح الرد مع اشتماله على المصلحة ولأنه يجوز صرف ماله في المصالح و إزالة ملكه الحقيقي اللازم فإزالة الملك الغير المستقر أو ملك أن يملك أولى (ومن) أنه إزالة حق أو ملك بغير عوض أصلا فكان كالتبرع الممنوع منه والأصح الأول قال دام ظله: وهل النماء المتجدد بين الوفاة والرد تابع أو للموصى له إشكال.
أقول: هذه المسألة تبنى على أن الموصى له هل يملك بالموت والرد فسخ متجدد والقبول سبب في اللزوم أو يكون الملك مراعى والقبول كاشف عن الملك بالموت والرد كاشف عن عدمه وبطلان الوصية أو القبول سبب أو شرط في الملك (فعلى الأول) يكون النماء للموصى له (وعلى الثاني) لا يكون له بل للورثة وكذا (على الثالث) والأصح عندي أنه تابع للعين في الرد ولما كانت الأصول التي تبنى هذه المسألة عليها فيها إشكال وخلاف بين الفقهاء كان في هذه المسألة أيضا إشكال (واعلم) أنه أشار بقوله (أو للموصى له) إلى القول الأول وبقوله (أو تابع) إلى الأقوال الباقية فإنه كلما كانت العين ملكا له قبل القبول فالنماء له وكونه تابعا أي في الرد.
قال دام ظله: ولو رد الولي للمصلحة فالأقرب بطلان الوصية إن رد بعد الموت وكذا لو رد بعد بلوغه.
أقول: وجه القرب أن الولي يقوم مقام المولى عليه في التصرفات مع مراعاة المصلحة فيصح الرد مع اشتماله على المصلحة ولأنه يجوز صرف ماله في المصالح و إزالة ملكه الحقيقي اللازم فإزالة الملك الغير المستقر أو ملك أن يملك أولى (ومن) أنه إزالة حق أو ملك بغير عوض أصلا فكان كالتبرع الممنوع منه والأصح الأول قال دام ظله: وهل النماء المتجدد بين الوفاة والرد تابع أو للموصى له إشكال.
أقول: هذه المسألة تبنى على أن الموصى له هل يملك بالموت والرد فسخ متجدد والقبول سبب في اللزوم أو يكون الملك مراعى والقبول كاشف عن الملك بالموت والرد كاشف عن عدمه وبطلان الوصية أو القبول سبب أو شرط في الملك (فعلى الأول) يكون النماء للموصى له (وعلى الثاني) لا يكون له بل للورثة وكذا (على الثالث) والأصح عندي أنه تابع للعين في الرد ولما كانت الأصول التي تبنى هذه المسألة عليها فيها إشكال وخلاف بين الفقهاء كان في هذه المسألة أيضا إشكال (واعلم) أنه أشار بقوله (أو للموصى له) إلى القول الأول وبقوله (أو تابع) إلى الأقوال الباقية فإنه كلما كانت العين ملكا له قبل القبول فالنماء له وكونه تابعا أي في الرد.