إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٤٨٨
ولو أوصى لأم ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصية لا من النصيب على رأي، وإطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد فلو أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا إلا أن يفضل وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله، ولو قال على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى وكذا لو وقف،
____________________
الوقف على المرتد عن غير فطرة في هذا الكتاب وهنا منع الوصية للمرتد ولم يقيد بكونه عن فطرة وسألناه عن ذلك فقال الأصح عندي أنه لا يصح الوقف عليه ولا الوصية له إن استمر على الكفر إلى أن مات أو قتل والأصح بمعنى أن يكون أحدهما كاشفا أي إسلامه كاشف عن صحة الوقف والوصية وموته على الكفر كاشف عن بطلانهما فقولي في الوقف بالصحة وهنا بالبطلان لا يتنافيان لأنه على تقديرين.
قال دام ظله: ولو أوصى لأم ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصية لا من النصيب على رأي.
أقول: اتفقت الأمة على صحة (جواز - خ ل) وصية الانسان لأم ولده ثم اختلفت الإمامية في عتقها هل تعتق من نصيب ولدها وتعطى ما أوصى لها به أو تعتق من الوصية فإن قصرت الوصية عن القيمة أعتق الفاضل منها من نصيب الولد اختار والدي المصنف في هذا الكتاب الثاني وهو اختيار ابن إدريس لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين (1) فجعل تعالى استحقاق الإرث بعد الوصية والدين فلو أعتقناها من سهم ابنها لقدمنا الإرث على الوصية وهو خلاف الآية وقال الشيخ في النهاية والمصنف في التذكرة يعتق من نصيب ولدها وتعطى ما أوصي لها به كذا في كتاب العياشي ولانتقال التركة من حين الموت إلى الورثة عند المصنف وقال ابن الجنيد تعتق من وصيتها أو نصيب ولدها وتعطى بقية الوصية وقال ابن بابويه تعتق من الثلث وتعطى الوصية لما رواه أبو عبيدة في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرت الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقوها قال فقال لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصي لها به (2) وحملها المصنف

(1) النساء - 12.
(2) ئل ب 82 خبر 4 من كتاب الوصية وزاد قال وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصي لها به.
(٤٨٨)
مفاتيح البحث: الوصية (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست