____________________
الوقف على المرتد عن غير فطرة في هذا الكتاب وهنا منع الوصية للمرتد ولم يقيد بكونه عن فطرة وسألناه عن ذلك فقال الأصح عندي أنه لا يصح الوقف عليه ولا الوصية له إن استمر على الكفر إلى أن مات أو قتل والأصح بمعنى أن يكون أحدهما كاشفا أي إسلامه كاشف عن صحة الوقف والوصية وموته على الكفر كاشف عن بطلانهما فقولي في الوقف بالصحة وهنا بالبطلان لا يتنافيان لأنه على تقديرين.
قال دام ظله: ولو أوصى لأم ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصية لا من النصيب على رأي.
أقول: اتفقت الأمة على صحة (جواز - خ ل) وصية الانسان لأم ولده ثم اختلفت الإمامية في عتقها هل تعتق من نصيب ولدها وتعطى ما أوصى لها به أو تعتق من الوصية فإن قصرت الوصية عن القيمة أعتق الفاضل منها من نصيب الولد اختار والدي المصنف في هذا الكتاب الثاني وهو اختيار ابن إدريس لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين (1) فجعل تعالى استحقاق الإرث بعد الوصية والدين فلو أعتقناها من سهم ابنها لقدمنا الإرث على الوصية وهو خلاف الآية وقال الشيخ في النهاية والمصنف في التذكرة يعتق من نصيب ولدها وتعطى ما أوصي لها به كذا في كتاب العياشي ولانتقال التركة من حين الموت إلى الورثة عند المصنف وقال ابن الجنيد تعتق من وصيتها أو نصيب ولدها وتعطى بقية الوصية وقال ابن بابويه تعتق من الثلث وتعطى الوصية لما رواه أبو عبيدة في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرت الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقوها قال فقال لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصي لها به (2) وحملها المصنف
قال دام ظله: ولو أوصى لأم ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصية لا من النصيب على رأي.
أقول: اتفقت الأمة على صحة (جواز - خ ل) وصية الانسان لأم ولده ثم اختلفت الإمامية في عتقها هل تعتق من نصيب ولدها وتعطى ما أوصى لها به أو تعتق من الوصية فإن قصرت الوصية عن القيمة أعتق الفاضل منها من نصيب الولد اختار والدي المصنف في هذا الكتاب الثاني وهو اختيار ابن إدريس لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين (1) فجعل تعالى استحقاق الإرث بعد الوصية والدين فلو أعتقناها من سهم ابنها لقدمنا الإرث على الوصية وهو خلاف الآية وقال الشيخ في النهاية والمصنف في التذكرة يعتق من نصيب ولدها وتعطى ما أوصي لها به كذا في كتاب العياشي ولانتقال التركة من حين الموت إلى الورثة عند المصنف وقال ابن الجنيد تعتق من وصيتها أو نصيب ولدها وتعطى بقية الوصية وقال ابن بابويه تعتق من الثلث وتعطى الوصية لما رواه أبو عبيدة في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرت الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقوها قال فقال لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصي لها به (2) وحملها المصنف