____________________
قال دام ظله: ولو أوصى العبد لم تصح فإن عتق وملك ففي النفوذ إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه ليس له أهلية التملك حال الوصية فلا يكون له أهلية التصرف فيه عن نفسه ولأنه يشترط أنه لو مات في الحال صحت الوصية وليس هنا (ولأنه) لا يصح تعلقها بشرط فلو صحت بشرط عتقه لصح تعلقها على شرح (ومن) أنه ليس بتصرف في الحال بل إنما هو عند الموت فحال كونها تصرفا الشرائط حاصلة (ولأن) مناط الوصية البلوغ والعقل والرشد وحصول الملك عند الموت لأنه لو أوصى من لا يملك شيئا أصلا حال الوصية ثم ملك عند الموت صحت الوصية إجماعا والأصح الأول لأن موضوع التصرف الملك أو كون الموصي أهلا له وليس هنا لأن العبودية تسلب الأهلية (ولقول) الباقر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قضى نصف ما عليه وأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية (1) وإذا لم يصح وصية المكاتب فلا يصح وصية العبد ولم يشترط أمير المؤمنين عليه السلام أن يموت قبل عتقه بل قضى مطلقا وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال.
قال دام ظله: وتنفذ وصية الكافر إلا بخمر أو خنزير لمسلم وفي الذمي إشكال.
أقول: ينشأ (من) ملك الذمي له ولهذا يضمنه له المسلم وقد أمرنا بتقريرهم على أحكامهم (ومن) أن الشارع حكم بنفي ملكه وكلما حكم بصحة وصيته حكم
أقول: ينشأ (من) أنه ليس له أهلية التملك حال الوصية فلا يكون له أهلية التصرف فيه عن نفسه ولأنه يشترط أنه لو مات في الحال صحت الوصية وليس هنا (ولأنه) لا يصح تعلقها بشرط فلو صحت بشرط عتقه لصح تعلقها على شرح (ومن) أنه ليس بتصرف في الحال بل إنما هو عند الموت فحال كونها تصرفا الشرائط حاصلة (ولأن) مناط الوصية البلوغ والعقل والرشد وحصول الملك عند الموت لأنه لو أوصى من لا يملك شيئا أصلا حال الوصية ثم ملك عند الموت صحت الوصية إجماعا والأصح الأول لأن موضوع التصرف الملك أو كون الموصي أهلا له وليس هنا لأن العبودية تسلب الأهلية (ولقول) الباقر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قضى نصف ما عليه وأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية (1) وإذا لم يصح وصية المكاتب فلا يصح وصية العبد ولم يشترط أمير المؤمنين عليه السلام أن يموت قبل عتقه بل قضى مطلقا وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال.
قال دام ظله: وتنفذ وصية الكافر إلا بخمر أو خنزير لمسلم وفي الذمي إشكال.
أقول: ينشأ (من) ملك الذمي له ولهذا يضمنه له المسلم وقد أمرنا بتقريرهم على أحكامهم (ومن) أن الشارع حكم بنفي ملكه وكلما حكم بصحة وصيته حكم