____________________
الرواية على عدم استقرار الحياة على إشكال.
أقول: الأول وهو عدم القبول مطلقا قول الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج ونقله ابن الجنيد رواية عن الصادق عليه السلام (1) ورجحه المصنف هنا وهو الأقوى عندي وقال الشيخ ومن أحدث في نفسه حدث القتل من جراح أو شرب سم ثم أوصى كانت وصيته مردودة (والثاني) قول ابن إدريس (احتج) الأولون بأنه سفيه فلا ينفذ تصرفه في المال (ولأنه) قاتل نفسه فلا يتصرف في ماله كالوارث لو قتله منع منه (ولأنا) نثبت سفهه ونمنعه من التصرف في المال بإتلاف ماله فنفسه أولى (ولما) رواه أبو ولاد عن الصادق عليه السلام وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم يجز وصيته (2) (احتج) ابن إدريس بأنه عاقل رشيد فينفذ وصيته كغيره ولعموم النهي عن تبديل الوصية لقوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (3) ولقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين (4) (ومن) عامة (واعلم) أن ابن إدريس جعل العلة في منع الأصحاب والرواية عدم رشده والمصنف علله بعدم استقرار الحياة فيه فلا يقبل وصيته سواء كان رشيدا أو لا والإشكال في هذا في موضعين (ا) إبطال وصية غير مستقر الحياة يحتمل ذلك لأنه صار في حكم الميت ولهذا لا يحتاج الصيد إلى ذكاة إذا أعدم جرحه استقرار حياته (ويحتمل) الجواز لأنه حي عاقل بالغ رشيد فيصح (وهو الصحيح عندي - خ) ويمنع كونه في حكم الميت ولهذا يجب الدية كملا على من قتله (ولأنه) يلزم بطلان وصية المريض لو بلغ هذه الحال ولم يقل به أحد (ب) إذا قلنا بعدم الصحة فهل يحمل الرواية وقول الأصحاب على ذلك لأنه قد يكون رشيدا فلا يصح المنع مطلقا من حيث السفه لعدم جواز وجود المعلول بدون وجود العلة وحمله على منع الوارث قياس (ويحتمل) عدمه لأنه قد يكون مستقر الحياة فلا يصح منع وصيته مطلقا لعدم الاستقرار لما بينا أو لا.
أقول: الأول وهو عدم القبول مطلقا قول الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج ونقله ابن الجنيد رواية عن الصادق عليه السلام (1) ورجحه المصنف هنا وهو الأقوى عندي وقال الشيخ ومن أحدث في نفسه حدث القتل من جراح أو شرب سم ثم أوصى كانت وصيته مردودة (والثاني) قول ابن إدريس (احتج) الأولون بأنه سفيه فلا ينفذ تصرفه في المال (ولأنه) قاتل نفسه فلا يتصرف في ماله كالوارث لو قتله منع منه (ولأنا) نثبت سفهه ونمنعه من التصرف في المال بإتلاف ماله فنفسه أولى (ولما) رواه أبو ولاد عن الصادق عليه السلام وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم يجز وصيته (2) (احتج) ابن إدريس بأنه عاقل رشيد فينفذ وصيته كغيره ولعموم النهي عن تبديل الوصية لقوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (3) ولقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين (4) (ومن) عامة (واعلم) أن ابن إدريس جعل العلة في منع الأصحاب والرواية عدم رشده والمصنف علله بعدم استقرار الحياة فيه فلا يقبل وصيته سواء كان رشيدا أو لا والإشكال في هذا في موضعين (ا) إبطال وصية غير مستقر الحياة يحتمل ذلك لأنه صار في حكم الميت ولهذا لا يحتاج الصيد إلى ذكاة إذا أعدم جرحه استقرار حياته (ويحتمل) الجواز لأنه حي عاقل بالغ رشيد فيصح (وهو الصحيح عندي - خ) ويمنع كونه في حكم الميت ولهذا يجب الدية كملا على من قتله (ولأنه) يلزم بطلان وصية المريض لو بلغ هذه الحال ولم يقل به أحد (ب) إذا قلنا بعدم الصحة فهل يحمل الرواية وقول الأصحاب على ذلك لأنه قد يكون رشيدا فلا يصح المنع مطلقا من حيث السفه لعدم جواز وجود المعلول بدون وجود العلة وحمله على منع الوارث قياس (ويحتمل) عدمه لأنه قد يكون مستقر الحياة فلا يصح منع وصيته مطلقا لعدم الاستقرار لما بينا أو لا.