____________________
قال دام ظله: وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه اللبن كالصبغ في الصباغة وماء البئر في الدار الأقرب الأول لاستحقاق الأجر به بانفراده دون الباقي (البواقي - خ ل) بانفرادها والرخصة سوغت تناول الأعيان.
أقول: يحتمل الثاني لأنه الإجارة موضوعة لاستحقاق المنافع فإن استحق بها عين للضرورة فهي تابعة ولقوله تعالى " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (1) علق الإجارة بفعل الإرضاع لا باللبن وفائدة هذا أنه لو انقطع اللبن طول المدة فعلى الأول ينفسخ وعلى الثاني وهي أن الإجارة وقعت للمنافع والأعيان تقع تابعة ويتخير المستأجر لأن انقطاع اللبن عيب ولو قيل بأن المعقود عليه كلاهما لأنهما جميعا مقصود إن كان حسنا فينفسخ العقد في الإرضاع ويسقط قسطه من الأجرة ويتخير المستأجر لتفريق الصفقة وإنما رخص في تناول الإجارة للأعيان هنا لأن الضرورة داعية إلى هذه العين ولا يجب على ربها بذلها مجانا والبيع لها ممتنع ويلزم الانتفاع بهذه العين المقصودة لوازم مضبوطة هي منافع فجعل الشارع الإجارة متناولة لهذه الأعيان ولأن الإجارة تتناول منافع معلومة فقد سومح فيها ما لا يتسامح في غيرها فلهذا عدل إليها.
قال دام ظله: فإن اسقته لبن الغنم لم يستحق أجرا ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضا.
أقول: وجه القرب أن المقصود الرضاع ويختلف باختلاف المرضعات فيحمل مطلقه على المباشرة ولم يفعل المعقود عليه (ويحتمل) استحقاق الأجرة لوجود
أقول: يحتمل الثاني لأنه الإجارة موضوعة لاستحقاق المنافع فإن استحق بها عين للضرورة فهي تابعة ولقوله تعالى " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (1) علق الإجارة بفعل الإرضاع لا باللبن وفائدة هذا أنه لو انقطع اللبن طول المدة فعلى الأول ينفسخ وعلى الثاني وهي أن الإجارة وقعت للمنافع والأعيان تقع تابعة ويتخير المستأجر لأن انقطاع اللبن عيب ولو قيل بأن المعقود عليه كلاهما لأنهما جميعا مقصود إن كان حسنا فينفسخ العقد في الإرضاع ويسقط قسطه من الأجرة ويتخير المستأجر لتفريق الصفقة وإنما رخص في تناول الإجارة للأعيان هنا لأن الضرورة داعية إلى هذه العين ولا يجب على ربها بذلها مجانا والبيع لها ممتنع ويلزم الانتفاع بهذه العين المقصودة لوازم مضبوطة هي منافع فجعل الشارع الإجارة متناولة لهذه الأعيان ولأن الإجارة تتناول منافع معلومة فقد سومح فيها ما لا يتسامح في غيرها فلهذا عدل إليها.
قال دام ظله: فإن اسقته لبن الغنم لم يستحق أجرا ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضا.
أقول: وجه القرب أن المقصود الرضاع ويختلف باختلاف المرضعات فيحمل مطلقه على المباشرة ولم يفعل المعقود عليه (ويحتمل) استحقاق الأجرة لوجود