____________________
العوض فلا يكون في مقابلة عوض لكن هنا كذلك لأنه قد تعين عليه فلا تصح الإجارة ومع عدمه يجوز لوجود المقتضي وانتفاء المانع (أما الأول) فلأنه فعل مقصود (وأما الثاني) فلأنه لا مانع إلا وجوبه على الكفاية ولا يصلح للمانعية لأن جميع الصنايع واجبة على الكفاية فإن كلما تنتظم أمر النوع واجب على الكفاية (والحق عندي) أن كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف به أخذ الأجرة عليه والذي على الكفاية فإن كان لو أوقعه بغير نية لم يصح ولم يترك الوجوب به لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنه عبادة محضة وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين (1) حصر غرض الآمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص وما يفعل بالعوض لا لذلك فلا يصح وغير ذلك يجوز أخذ الأجر عليه إلا ما نص الشارع على تحريمه كالدفن (ب) في العمل وضبطه (فنقول) الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال فإما أن يستأجره للتدريس فيه بتعيين المدة لا من يتعلم وما يتعلم فالأصح الصحة وجازت الجهالة للحاجة كالجهاد (ويحتمل) العدم لعدم الضبط وإما أن يستأجره مع تعيين من يتعلم أو ما يتعلم فلا بد من ضبط المسائل التي يتعلمها.
قال دام ظله: والأقرب جواز اشتراط الأجر على البناء.
أقول: (وجه) القرب أصالة الجواز ولأنه استأجر البناء على البناء وهو عمل وشرط عليه شيئا آخر لا ينافي الكتاب والسنة ولقوله عليه السلام المؤمنين عند شروطهم (2) (ومن) حيث إن الإجارة لا يتناول الأعيان والأصح الصحة.
قال دام ظله: والأقرب جواز اشتراط الأجر على البناء.
أقول: (وجه) القرب أصالة الجواز ولأنه استأجر البناء على البناء وهو عمل وشرط عليه شيئا آخر لا ينافي الكتاب والسنة ولقوله عليه السلام المؤمنين عند شروطهم (2) (ومن) حيث إن الإجارة لا يتناول الأعيان والأصح الصحة.