____________________
قال دام ظله: ولا خيار للمستأجر إلا أن يتعذر الزرع بسبب الغرق أو انقطاع الماء أو قلته بحيث لا يكفي الزرع أو يفسد الأرض فيتخير في الإمضاء بالجمع ويحتمل ما بعد الأرش.
أقول: وجه الأول أن إجازته هو تقرير للعقد الأول على ما بقي من المنافع كأنه كل المنافع (ووجه) الثاني أن الإجازة تقرير للعقد الأول ومقتضاه مقابلة الأجرة بجميع المنافع وهو يقتضي ملكية كل جزء منه في مقابلة كل منفعة منفعة منها فيلزم سقوط ما سقط عوضه وهو الأصح (واعلم) أن الأرش هنا هو أرش المعاوضة وهو جزء من المسمى نسبته إليه كنسبة نقص الأجرة عن المنافع الناقصة عن أجرة كمال المنافع.
قال دام ظله: وللمالك منعه من زرع ما يبقى بعد المدة على إشكال.
أقول: يحتمل عدمه لأنه يملك المنافع هذه المدة وهو الأصح وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن المالك يملك منعه لاحتياجه إلى المطالبة بالقلع والزرع ثابت
أقول: وجه الأول أن إجازته هو تقرير للعقد الأول على ما بقي من المنافع كأنه كل المنافع (ووجه) الثاني أن الإجازة تقرير للعقد الأول ومقتضاه مقابلة الأجرة بجميع المنافع وهو يقتضي ملكية كل جزء منه في مقابلة كل منفعة منفعة منها فيلزم سقوط ما سقط عوضه وهو الأصح (واعلم) أن الأرش هنا هو أرش المعاوضة وهو جزء من المسمى نسبته إليه كنسبة نقص الأجرة عن المنافع الناقصة عن أجرة كمال المنافع.
قال دام ظله: وللمالك منعه من زرع ما يبقى بعد المدة على إشكال.
أقول: يحتمل عدمه لأنه يملك المنافع هذه المدة وهو الأصح وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن المالك يملك منعه لاحتياجه إلى المطالبة بالقلع والزرع ثابت