____________________
كالنوى في التمر وتراب العادة والشعير في الحنطة فيحمل على الجيد والأصح عندي ما جعله المصنف أقرب.
قال دام ظله: ولو مرض الأجير (إلى قوله) اختلاف الأعيان.
أقول: الصحيح ما ذكره المصنف فإن الغرض لا يحصل من غير الناسخ فأشبه ما لو أسلم إليه في نوع فسلم إليه غيره (ويحتمل) عدمه لأنه ثبت في ذمته النسخ مطلقا والأصح الأول لتعين كل ما تختلف الأغراض به وخصوصا الناسخ معتبر لاختلافهم في الجودة والصحة.
قال دام ظله: وروي تقسيط عشر قامات على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للأولى والاثنين فللثانية وهكذا فإن عمل به احتمل تعديه فيقسم الخمسة على خمسة عشر.
أقول: روى الشيخ في النهاية عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزء فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين لاثنين، والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب إلى عشرة ولم يتعرض الشيخ للإفتاء
قال دام ظله: ولو مرض الأجير (إلى قوله) اختلاف الأعيان.
أقول: الصحيح ما ذكره المصنف فإن الغرض لا يحصل من غير الناسخ فأشبه ما لو أسلم إليه في نوع فسلم إليه غيره (ويحتمل) عدمه لأنه ثبت في ذمته النسخ مطلقا والأصح الأول لتعين كل ما تختلف الأغراض به وخصوصا الناسخ معتبر لاختلافهم في الجودة والصحة.
قال دام ظله: وروي تقسيط عشر قامات على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للأولى والاثنين فللثانية وهكذا فإن عمل به احتمل تعديه فيقسم الخمسة على خمسة عشر.
أقول: روى الشيخ في النهاية عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزء فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين لاثنين، والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب إلى عشرة ولم يتعرض الشيخ للإفتاء