____________________
قال دام ظله: ولو استقل بتلاوة الآية ثم لقنه غيرها فنسي الأولى ففي وجوب أعاد التعليم نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه لا يصدق تعليم السورة أي حفظها إلا بحفظ آيها مجتمعة في القوة الحافظة لأن السورة هي جملة الآيات وإنما وقع العقد على المجموع ووجوب الأجزاء بالتبعية (ومن) أنه قد تعلم هذه الآية فيسقط عنه تعليمها فإذا نسيها لم يجب إعادة التعليم لأن الإجارة لا تقتضي التكرار (والتحقيق) إن هذه المسألة تبنى على مسئلتين (ا) إن النسيان هل هو مقدور أم لا، ذهب الجبائيان إلى الأول لأنه عندهم ضد العلم والعلم مقدور وكلما كان أحد الضدين مقدورا كان الآخر مقدورا، وذهب القاضي عبد الجبار وأبو إسحاق إلى أنه غير مقدور لأنه عدم والعدم غير مقدور (فعلى الأول) لا تجب الإعادة لأنه بسبب المستأجر (وعلى الثاني) يبنى على الثانية وهي أنه هل السورة عبارة عن مجموع الآيات مع الهيئة الاجتماعية أو لا معها فإن كان الأول وجب الإعادة وإن كان الثاني لم تجب لأن الجزء إذا لم نشترط في صحته اجتماعه مع باقي الأجزاء أجزء والأقوى عندي أنه إن أمكن ولم يكن بتفريط المستأجر وجب الإعادة لأن الواجب هو فعل ما يوجب الحفظ عادة.
قال دام ظله: وهل يجوز على تعليم الفقه الوجه المنع مع الوجوب والجواز لا معه.
أقول: البحث هنا في موضعين: (ا) من حيث الفرضية (ووجه) القرب أنه إذا تعين التعليم عليه كان من الواجبات المعينة فلا يجوز أن يأخذ الأجر عليها ولأن كلما هو في مقابله عوض لم يلزمه فعله عند عدم وصول العوض إليه وإلا لم يكن معاوضة ولم يكن العوض عوضا، ويلزمه كلما يلزمه فعله على تقدير عدم وصول
أقول: ينشأ (من) أنه لا يصدق تعليم السورة أي حفظها إلا بحفظ آيها مجتمعة في القوة الحافظة لأن السورة هي جملة الآيات وإنما وقع العقد على المجموع ووجوب الأجزاء بالتبعية (ومن) أنه قد تعلم هذه الآية فيسقط عنه تعليمها فإذا نسيها لم يجب إعادة التعليم لأن الإجارة لا تقتضي التكرار (والتحقيق) إن هذه المسألة تبنى على مسئلتين (ا) إن النسيان هل هو مقدور أم لا، ذهب الجبائيان إلى الأول لأنه عندهم ضد العلم والعلم مقدور وكلما كان أحد الضدين مقدورا كان الآخر مقدورا، وذهب القاضي عبد الجبار وأبو إسحاق إلى أنه غير مقدور لأنه عدم والعدم غير مقدور (فعلى الأول) لا تجب الإعادة لأنه بسبب المستأجر (وعلى الثاني) يبنى على الثانية وهي أنه هل السورة عبارة عن مجموع الآيات مع الهيئة الاجتماعية أو لا معها فإن كان الأول وجب الإعادة وإن كان الثاني لم تجب لأن الجزء إذا لم نشترط في صحته اجتماعه مع باقي الأجزاء أجزء والأقوى عندي أنه إن أمكن ولم يكن بتفريط المستأجر وجب الإعادة لأن الواجب هو فعل ما يوجب الحفظ عادة.
قال دام ظله: وهل يجوز على تعليم الفقه الوجه المنع مع الوجوب والجواز لا معه.
أقول: البحث هنا في موضعين: (ا) من حيث الفرضية (ووجه) القرب أنه إذا تعين التعليم عليه كان من الواجبات المعينة فلا يجوز أن يأخذ الأجر عليها ولأن كلما هو في مقابله عوض لم يلزمه فعله عند عدم وصول العوض إليه وإلا لم يكن معاوضة ولم يكن العوض عوضا، ويلزمه كلما يلزمه فعله على تقدير عدم وصول