السابع إمكان حصولها للمستأجر فلو أجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه للنيابة عن غيره لم يقع وكذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا يقع
____________________
جملا للحج فينقطع السابلة فالأقرب تخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء.
أقول: وجه القرب أنه قد حدث أمر يمنع استيفاء المنافع لأن الاحتراز عن الضرر المظنون واجب فكان للمستأجر الفسخ كما في الغصب قبل قبض المستأجر العين والمؤجر أيضا لحفظ عينه ويحتمل عدمه لأنه ملك المنافع ولم يتعذر عقلا استيفائها (ولأن) حكم الإجارة معلوم والخوف مظنون فلا يعارض المعلوم (والجواب) عن الأول أن الخوف رافع للقدرة الشرعية (وعن الثاني) أن وجوب العمل بالظن قطعي حاصل من مقدمتين قطعيتين هما أن المكلف العاقل حصل له ظن بحصول هذا الأمر المخوف وكل من حصل له ظن بمخوف وجب عليه اجتنابه والأولى وجدانية والثانية إجماعية ولقوله تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (1) واتفق الكل على أنه ما يظن به الهلاك غير الشرعي والإجماع على أن الضرر في مثل هذا الموضع جار مجراه والأقوى عندي الأول وهو تخير كل واحد منهما.
قال دام ظله: ولو استأجر دارا للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر.
أقول: ينشأ مما تقدم والأصح هو التخيير والفرق أن الأول نادر فالمنع جاء من أجل منفعة المستأجر خاصة.
قال دام ظله: فلو آجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه للنيابة عن
أقول: وجه القرب أنه قد حدث أمر يمنع استيفاء المنافع لأن الاحتراز عن الضرر المظنون واجب فكان للمستأجر الفسخ كما في الغصب قبل قبض المستأجر العين والمؤجر أيضا لحفظ عينه ويحتمل عدمه لأنه ملك المنافع ولم يتعذر عقلا استيفائها (ولأن) حكم الإجارة معلوم والخوف مظنون فلا يعارض المعلوم (والجواب) عن الأول أن الخوف رافع للقدرة الشرعية (وعن الثاني) أن وجوب العمل بالظن قطعي حاصل من مقدمتين قطعيتين هما أن المكلف العاقل حصل له ظن بحصول هذا الأمر المخوف وكل من حصل له ظن بمخوف وجب عليه اجتنابه والأولى وجدانية والثانية إجماعية ولقوله تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (1) واتفق الكل على أنه ما يظن به الهلاك غير الشرعي والإجماع على أن الضرر في مثل هذا الموضع جار مجراه والأقوى عندي الأول وهو تخير كل واحد منهما.
قال دام ظله: ولو استأجر دارا للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر.
أقول: ينشأ مما تقدم والأصح هو التخيير والفرق أن الأول نادر فالمنع جاء من أجل منفعة المستأجر خاصة.
قال دام ظله: فلو آجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه للنيابة عن