____________________
واللازم باطل بالضرورة فكذا الملزوم، وهذا مبني على ملك مال الإجارة بنفس العقد أما على تقدير الملك بالعمل فلا استحالة قال دام ظله: ولو قال إن خطته اليوم فلك درهمان وإن خطته غدا فدرهم احتمل أجرة المثل والمسمى.
أقول: الأول قول ابن إدريس لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير فلم يصح ولأن الإجارة لم توجب شيئا معينا والثاني قول الشيخ في الخلاف (ولأن) الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج إلى دليل (وقوله عليه السلام) والمؤمنون عند شروطهم (1)، وقال الشيخ في المبسوط يصح العقد فإن خاطه في اليوم الأول فله درهم وإن خاطه في الغد كان له أجرة المثل إن لم تزد عن الدرهمين ولم ينقص عن الدرهم والأصح بطلان الأجرة فله أجرة المثل مطلقا.
قال دام ظله: ولو آجره كل شهر بدرهم ولم يعين أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم أو استأجره مدة شهر بدرهم فإن زاد فبحسابه فالأقرب البطلان إلا الأخير فإن الزائد باطل.
أقول: هنا مسائل (ا) إذا آجره الدار كل شهر بدرهم ولم يعين مجموع المدة اختار شيخنا المصنف البطلان وهو اختيار ابن إدريس لفقد شرط الصحة فإن العلم بقدر المنفعة شرط إجماعا وهي هنا إنما يعلم بالمدة والمدة مجهولة ولا يلزم من مقابلة كل جزء من أجزاء المدة المجهولة لعوض معلوم صيرورة المدة بأجمعها معلومة ولا العوض
أقول: الأول قول ابن إدريس لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير فلم يصح ولأن الإجارة لم توجب شيئا معينا والثاني قول الشيخ في الخلاف (ولأن) الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج إلى دليل (وقوله عليه السلام) والمؤمنون عند شروطهم (1)، وقال الشيخ في المبسوط يصح العقد فإن خاطه في اليوم الأول فله درهم وإن خاطه في الغد كان له أجرة المثل إن لم تزد عن الدرهمين ولم ينقص عن الدرهم والأصح بطلان الأجرة فله أجرة المثل مطلقا.
قال دام ظله: ولو آجره كل شهر بدرهم ولم يعين أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم أو استأجره مدة شهر بدرهم فإن زاد فبحسابه فالأقرب البطلان إلا الأخير فإن الزائد باطل.
أقول: هنا مسائل (ا) إذا آجره الدار كل شهر بدرهم ولم يعين مجموع المدة اختار شيخنا المصنف البطلان وهو اختيار ابن إدريس لفقد شرط الصحة فإن العلم بقدر المنفعة شرط إجماعا وهي هنا إنما يعلم بالمدة والمدة مجهولة ولا يلزم من مقابلة كل جزء من أجزاء المدة المجهولة لعوض معلوم صيرورة المدة بأجمعها معلومة ولا العوض