____________________
الإرضاع ولأن اللبن تابع لما تقدم والأصح عدم الاستحقاق أما المسمى فلأن المعقود عليه فعلها مباشرة وأما أجرة المثل فلأنها متبرعة به.
قال دام ظله: فإن مات المرتضع أو المرضعة بطلت الإجارة إن كانت معينة ولو كانت مضمونة فالأقرب اخراج أجرة المثل من تركتها.
أقول: وجه القرب أنه استحق هذه المنافع عليها وقد تعذر استيفاءها فيجب قيمتها وهي أجرة المثل وهو الأصح عندي (ويحتمل) انفساخ الإجارة أما في موت المرتضع فلأنه تعذر استيفاء المعقود عليه لأنه لا يملك إقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان في الرضاع واختلاف اللبن باختلافهم فإنه قد يدر على أحد الولدين دون الآخر وكان كانهدام الدار وأما المرضعة فلما قلنا من احتمال انصراف الإطلاق إليها وقال محمد بن إدريس يبطل بموت المرتضع أو المرضعة أو الأب لأنه المستأجر وقد اختار في موضع آخر من كتابه أن موت المستأجر غير مبطل للإجارة.
قال دام ظله: ويكفي في العمل مسماه ولو اختلف فالأقرب وجوب اشتراط الجودة وعدمها.
أقول: (وجه) القرب اختلاف الأغراض والأجر باختلافه فتركه غرر (ومن) استحقاق المسمى وهو معلوم (والتحقيق) إن هذه المسألة راجعة إلى الاختلاف بالاشتداد والضعف في سببه وقد اختلف الناس على ثلاثة أقوال (ا) إنه اختلاف بالنوع وهو التحقيق (ب) إنه باعتبار اجتماع الأمثال (ج) إنه باعتبار اجتماع الأضداد (فعلى) الأول يجب اشتراط الجودة وعدمها وهذا اختيار المصنف وعلى الباقيين لا يشترط (فعلى الثاني) يجب مسمى العمل (وعلى الثالث) لا يكون الضد
قال دام ظله: فإن مات المرتضع أو المرضعة بطلت الإجارة إن كانت معينة ولو كانت مضمونة فالأقرب اخراج أجرة المثل من تركتها.
أقول: وجه القرب أنه استحق هذه المنافع عليها وقد تعذر استيفاءها فيجب قيمتها وهي أجرة المثل وهو الأصح عندي (ويحتمل) انفساخ الإجارة أما في موت المرتضع فلأنه تعذر استيفاء المعقود عليه لأنه لا يملك إقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان في الرضاع واختلاف اللبن باختلافهم فإنه قد يدر على أحد الولدين دون الآخر وكان كانهدام الدار وأما المرضعة فلما قلنا من احتمال انصراف الإطلاق إليها وقال محمد بن إدريس يبطل بموت المرتضع أو المرضعة أو الأب لأنه المستأجر وقد اختار في موضع آخر من كتابه أن موت المستأجر غير مبطل للإجارة.
قال دام ظله: ويكفي في العمل مسماه ولو اختلف فالأقرب وجوب اشتراط الجودة وعدمها.
أقول: (وجه) القرب اختلاف الأغراض والأجر باختلافه فتركه غرر (ومن) استحقاق المسمى وهو معلوم (والتحقيق) إن هذه المسألة راجعة إلى الاختلاف بالاشتداد والضعف في سببه وقد اختلف الناس على ثلاثة أقوال (ا) إنه اختلاف بالنوع وهو التحقيق (ب) إنه باعتبار اجتماع الأمثال (ج) إنه باعتبار اجتماع الأضداد (فعلى) الأول يجب اشتراط الجودة وعدمها وهذا اختيار المصنف وعلى الباقيين لا يشترط (فعلى الثاني) يجب مسمى العمل (وعلى الثالث) لا يكون الضد