____________________
غيره لم يقع وكذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر وهل تقع عن الأجير الأقوى العدم.
أقول: حصول المنفعة للمستأجر لازم لصحة الإجارة لا يعقل انفكاكه عنه وإلا اجتمع العوضان لواحد فلا يتحقق المعاوضة هذا خلف إذا تقرر ذلك (فنقول) إذا استأجر انسان غيره لفعل عبادة لا يقبل النيابة في ذلك الوقت بطلت الإجارة قطعا فهنا مسئلتان (ا) مستطيع وجب عليه حج الاسلام وآجر نفسه ليحج نيابة عن غيره لم تقع الإجارة (ب) إذا آجر نفسه لغيره للصلاة الواجبة عليه أي على المؤجر لم تصح الإجارة فإذا أوقعها لم تقع عن المستأجر قطعا (وهل) تقع عن المؤجر قيل نعم (لأن) الإجارة علة في وجود الداعي إلى الصلاة بشرائطها وصفاتها فلا تبطل فإن علل الداعي لا تبطل الفعل كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فإنهما علتان للداعي ولا يبطلان الصلاة (ولأن) الإجارة والجعالة لو نافيا الإخلاص لم تصح الصلاة بهما عن الميت والأقوى البطلان لأن الفعل الواحد لا يكون له غايتان متنافيتان وغاية الصلاة التقرب والإخلاص لقوله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين (1) وهذه الصيغة للحصر وهو مناف لكون حصول الأجرة غاية لكنه جعل الثاني غاية فينتفي الأول وانتفاء الإخلاص يوجب بطلان الصلاة والإجماع فرق بين هذه الصورة وبين الاستيجار عن الميت.
قال دام ظله: ولو استأجر ولي الميت (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه الغار المفرط بعدم إعلامه (ومن) أنه سبب وهما مباشران
أقول: حصول المنفعة للمستأجر لازم لصحة الإجارة لا يعقل انفكاكه عنه وإلا اجتمع العوضان لواحد فلا يتحقق المعاوضة هذا خلف إذا تقرر ذلك (فنقول) إذا استأجر انسان غيره لفعل عبادة لا يقبل النيابة في ذلك الوقت بطلت الإجارة قطعا فهنا مسئلتان (ا) مستطيع وجب عليه حج الاسلام وآجر نفسه ليحج نيابة عن غيره لم تقع الإجارة (ب) إذا آجر نفسه لغيره للصلاة الواجبة عليه أي على المؤجر لم تصح الإجارة فإذا أوقعها لم تقع عن المستأجر قطعا (وهل) تقع عن المؤجر قيل نعم (لأن) الإجارة علة في وجود الداعي إلى الصلاة بشرائطها وصفاتها فلا تبطل فإن علل الداعي لا تبطل الفعل كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فإنهما علتان للداعي ولا يبطلان الصلاة (ولأن) الإجارة والجعالة لو نافيا الإخلاص لم تصح الصلاة بهما عن الميت والأقوى البطلان لأن الفعل الواحد لا يكون له غايتان متنافيتان وغاية الصلاة التقرب والإخلاص لقوله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين (1) وهذه الصيغة للحصر وهو مناف لكون حصول الأجرة غاية لكنه جعل الثاني غاية فينتفي الأول وانتفاء الإخلاص يوجب بطلان الصلاة والإجماع فرق بين هذه الصورة وبين الاستيجار عن الميت.
قال دام ظله: ولو استأجر ولي الميت (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه الغار المفرط بعدم إعلامه (ومن) أنه سبب وهما مباشران