____________________
فللمستأجر الفسخ فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار.
أقول: لأصالة بقاء ما كان على ما كان (ويحتمل) عدمه لأنه حال وجود الموجب لم يفسخ وبعده قد زال فينتفي حكمها (واعلم) أنه إما أن يفوت شئ من المنافع على المستأجر أو لا فإن كان الأول فله الفسخ قطعا وإن لم يفت فهي المسألة لأن النص على أن الانهدام سبب الخيار والشارع إذا علق حكما بوصف لم يعتبر حصول الحكمة التي هي مظنتها بالفعل فمن ثم جاز الفسخ (ومن) حيث إنه لم يفت شئ من المنافع وقع عليها العقد والأصح الأول.
قاد دام ظله: ولو منعه المؤجر من التصرف في العين فالأقرب تخييره بين الفسخ فيطالب بالمسمى وبين الإمضاء فيطالب بأجرة المثل.
أقول: قال الشيخ يكون كالمتلف للمعقود عليه (ووجه) القرب أنه ملك المنافع وأتلفها عليه المالك تعديا فيجب عليه قيمتها فله أخذ القيمة وهي أجرة المثل (ومن) حيث إنه لم يمكنه مما وقع عليه العقد فله الفسخ (احتج) الشيخ بأنه لا يعقل وجوب عوض ما أتلفه هو على غيره له لأنه يلزم الجمع بين العوض والمعوض وهو محال (والجواب) أنه يجب عليه قيمته وله المسمى فلم يجمع بين العوض والمعوض ولهذا مثال في الشرع وهو أنه إذا جنى البايع فعيب المبيع بعد القبض ثم أفلس المشتري مع بقاء العين و الثمن في ذمته فللبايع الرجوع بالعين وللمشتري على البايع أرش جناية يسقط منه أرش العيب أرش معاوضة فقد ضمن المشتري للبايع أرش جنايته فهنا أولى.
قال دام ظله: ولو غصبه أجنبي قبل القبض تخير المستأجر (إلى قوله)
أقول: لأصالة بقاء ما كان على ما كان (ويحتمل) عدمه لأنه حال وجود الموجب لم يفسخ وبعده قد زال فينتفي حكمها (واعلم) أنه إما أن يفوت شئ من المنافع على المستأجر أو لا فإن كان الأول فله الفسخ قطعا وإن لم يفت فهي المسألة لأن النص على أن الانهدام سبب الخيار والشارع إذا علق حكما بوصف لم يعتبر حصول الحكمة التي هي مظنتها بالفعل فمن ثم جاز الفسخ (ومن) حيث إنه لم يفت شئ من المنافع وقع عليها العقد والأصح الأول.
قاد دام ظله: ولو منعه المؤجر من التصرف في العين فالأقرب تخييره بين الفسخ فيطالب بالمسمى وبين الإمضاء فيطالب بأجرة المثل.
أقول: قال الشيخ يكون كالمتلف للمعقود عليه (ووجه) القرب أنه ملك المنافع وأتلفها عليه المالك تعديا فيجب عليه قيمتها فله أخذ القيمة وهي أجرة المثل (ومن) حيث إنه لم يمكنه مما وقع عليه العقد فله الفسخ (احتج) الشيخ بأنه لا يعقل وجوب عوض ما أتلفه هو على غيره له لأنه يلزم الجمع بين العوض والمعوض وهو محال (والجواب) أنه يجب عليه قيمته وله المسمى فلم يجمع بين العوض والمعوض ولهذا مثال في الشرع وهو أنه إذا جنى البايع فعيب المبيع بعد القبض ثم أفلس المشتري مع بقاء العين و الثمن في ذمته فللبايع الرجوع بالعين وللمشتري على البايع أرش جناية يسقط منه أرش العيب أرش معاوضة فقد ضمن المشتري للبايع أرش جنايته فهنا أولى.
قال دام ظله: ولو غصبه أجنبي قبل القبض تخير المستأجر (إلى قوله)