الخامس إمكان وجودها فلو استأجر الأرض للزراعة ولا ماء لها بطلت أما لو لم يعين الزرع انصرف إلى غيره من المنافع ولو كان نادرا وكذا لو استأجر عبدا مدة يعلم موته قبل انقضائها أو استأجر أعمى للحفظ أو أخرس للتعليم أو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله منه كما لو استأجر شاة للحرث أو للحمل أما لو استأجر ما يمكن منه وإن لم يخلق له جاز كالإبل للحرث والبقر للحمل.
السادس القدرة على تسليمها فلو استأجر الآبق منفردا لم يصح ولو آجر للسنة القابلة صح وكذا لو آجره سنة متصلة بالعقد ثم أخرى له أو لغيره ولو استأجر الدابة ليركبها نصف الطريق صح واحتيج إلى المهاياة إن قصد التراوح وإلا افتقر إلى تعيين أحد النصفين، والمنع الشرعي كالحسي فلو استأجر لقلع ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة أو استأجر جنبا أو حايضا لكنس المسجد لم يصح ولو كانت السن وجعة أو اليد متأكلة صحت فإن زال الألم قبل القلع انفسخت الإجارة ولو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه في ما يمنع حقوق الزوج لم يصح ولو كان للرضاع فإن منع بعض حقوقه بطل وإلا فلا ولو استأجرها الزوج أو غيره بإذنه صح و إن كان لإرضاع ولده منها في حباله ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت الإجارة وكذا بعده بلا فصل ولو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى والأقسط المسمى على النسبة ودفع ما قابل الماضي ولو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو انقطع ماؤها في الأثناء فللمستأجر الفسخ فإن بادر المالك
____________________
قال دام ظله: وفي جواز استيجار البئر للاستقاء منها إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الإجارة لا يتناول الأعيان (ومن) دعاء الضرورة إليه و الأقوى الجواز كالحمام.
قال دام ظله: ولو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو انقطع مائها في الأثناء
أقول: ينشأ (من) أن الإجارة لا يتناول الأعيان (ومن) دعاء الضرورة إليه و الأقوى الجواز كالحمام.
قال دام ظله: ولو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو انقطع مائها في الأثناء