ولو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء غالبا للزرع بطل ولو كان ينحسر وقت الحاجة وكانت الأرض معروفة أو كان الماء صافيا يمكن مشاهدتها صح وإلا فلا، ولو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء للزراعة لم يجز لعدم الانتفاع فإن علم المستأجر ورضي جاز إن كانت الأرض معلومة وكذا إن كان الماء قليلا يمكن معه بعض الزرع ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم يصح لجهالة وقت الانتفاع إلا أن يرضى المستأجر، ولو أمكن الزرع إلا أن العادة قاضية بغرقها
____________________
لو استأجر لهما صح واقتضى التنصيف ويحتمل التخيير.
أقول: وجه الأول أنه استأجرها لمنفعتين والتشريك مع الإطلاق يحمل على التساوي لاستحالة الترجيح من غير مرجح فعلى هذا له أن يزرع الكل لأن له العدول من الغرس إلى الزرع لا العكس (ووجه) الثاني أنه ملك المنفعتين في كل جزء فيتخير والأول أقوى.
قال دام ظله: ولو عين اقتصر عليه وعلى ما يساويه أو يقصر عنه في الضرر على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه شرط سائغ لا ينافي مقتضى العقد فلزم لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (1) (ومن) أن له استيفاء المنافع ولا فرق بين متساويين في استيفائها وإلا نقص ضررا أنفع للمالك وهو استيفاء لدون حقه فجاز والأصح عندي الأول للخبر المتقدم.
أقول: وجه الأول أنه استأجرها لمنفعتين والتشريك مع الإطلاق يحمل على التساوي لاستحالة الترجيح من غير مرجح فعلى هذا له أن يزرع الكل لأن له العدول من الغرس إلى الزرع لا العكس (ووجه) الثاني أنه ملك المنفعتين في كل جزء فيتخير والأول أقوى.
قال دام ظله: ولو عين اقتصر عليه وعلى ما يساويه أو يقصر عنه في الضرر على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه شرط سائغ لا ينافي مقتضى العقد فلزم لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (1) (ومن) أن له استيفاء المنافع ولا فرق بين متساويين في استيفائها وإلا نقص ضررا أنفع للمالك وهو استيفاء لدون حقه فجاز والأصح عندي الأول للخبر المتقدم.