____________________
الشفيع مع القبض وله بدونه.
أقول: وجه عدم القبول مطلقا أن قلة الثمن يوجب قلة الدرك عليه وكثرته توجب بطلان البيع باستحقاق الزيادة مع الشراء بالعين ويرجع إلى عينه فالشفيع ينكره ففي الموضعين يجر نفعا (ووجه القبول) على الشفيع مع القبض إقراره بزيادة الدرك عليه فلا تهمة وما ذكره أولا لا يقصد عقلا في ضمن هذه الندورة واختاره بالنسبة إلى هذا المحذور (ووجه القبول له) مع عدمه لأنه مدخل للضرر على نفسه والدرك إنما هو للمقبوض.
قال دام ظله: ولو كان الاختلاف بين المتبايعين وأقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة المشتري ويأخذ الشفيع به.
أقول: قال الشيخ في المبسوط يحكم بالقرعة فمن خرج اسمه حكم له وأخذ الشفيع بذلك الثمن ووجه القرب أما مع القول بأن القول قول البايع مع بقاء العين فظاهر وأما على التفاسخ مع اليمين وهو اختيار المصنف فلأنها مخالفة للأصلين انتقال الملك إليه ورضاء البايع بهذا العوض وبينة البايع يخالف أصلا واحدا وهو عدم رضاء المشتري بالزيادة ويأخذ الشفيع به لأنه إنما يأخذ من المشتري ويدفع إليه الثمن فيحكم عليه بإقراره وهو يدعي كذب بينة البايع.
قال دام ظله: ولو لم تقم بينة حلف البايع فيتخير الشفيع بين الأخذ و الترك والأقرب الأخذ بما ادعاه المشتري وكذا لو أقام البايع البينة أقول: وجه القرب أن المشتري اعترف بأن البايع بالزيادة ظلمه فلا يظلم بها (ويحتمل) ضعيفا أخذه بما حلف عليه البايع أو أقام عليه البينة لأنه قد ثبت شرعا أنه الثمن وإن العقد وقع عليه فلو أوجب الشارع غيره لتضاد الحكمان.
أقول: وجه عدم القبول مطلقا أن قلة الثمن يوجب قلة الدرك عليه وكثرته توجب بطلان البيع باستحقاق الزيادة مع الشراء بالعين ويرجع إلى عينه فالشفيع ينكره ففي الموضعين يجر نفعا (ووجه القبول) على الشفيع مع القبض إقراره بزيادة الدرك عليه فلا تهمة وما ذكره أولا لا يقصد عقلا في ضمن هذه الندورة واختاره بالنسبة إلى هذا المحذور (ووجه القبول له) مع عدمه لأنه مدخل للضرر على نفسه والدرك إنما هو للمقبوض.
قال دام ظله: ولو كان الاختلاف بين المتبايعين وأقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة المشتري ويأخذ الشفيع به.
أقول: قال الشيخ في المبسوط يحكم بالقرعة فمن خرج اسمه حكم له وأخذ الشفيع بذلك الثمن ووجه القرب أما مع القول بأن القول قول البايع مع بقاء العين فظاهر وأما على التفاسخ مع اليمين وهو اختيار المصنف فلأنها مخالفة للأصلين انتقال الملك إليه ورضاء البايع بهذا العوض وبينة البايع يخالف أصلا واحدا وهو عدم رضاء المشتري بالزيادة ويأخذ الشفيع به لأنه إنما يأخذ من المشتري ويدفع إليه الثمن فيحكم عليه بإقراره وهو يدعي كذب بينة البايع.
قال دام ظله: ولو لم تقم بينة حلف البايع فيتخير الشفيع بين الأخذ و الترك والأقرب الأخذ بما ادعاه المشتري وكذا لو أقام البايع البينة أقول: وجه القرب أن المشتري اعترف بأن البايع بالزيادة ظلمه فلا يظلم بها (ويحتمل) ضعيفا أخذه بما حلف عليه البايع أو أقام عليه البينة لأنه قد ثبت شرعا أنه الثمن وإن العقد وقع عليه فلو أوجب الشارع غيره لتضاد الحكمان.