____________________
قال دام ظله: ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له لتأخير ملكه عن البيع وفي الوارث وجهان مبنيان على أن من باع قبل علمه ببيع شريكه.
أقول: يريد أن الوارث لم يطالب لعدم علمه وبالجملة لعذر يقتضي بقاء شفعته مع التأخير ومنشأ الوجهين (من) زوال المقتضي (ومن) وجود الاستحقاق وإبقائه.
قال دام ظله: ولو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري ويحتمل التسوية.
أقول: وجه الأول عدم ثبوت الحق على نفسه للمستحق ولأنها إضافة (ووجه) الثاني استوائهما في الموجب ولأنه لما جاز للشريك أن يملك المبيع بالخلطة دون الشراء فأولى أن يملكه بالخلطة مع الشراء.
أقول: يريد أن الوارث لم يطالب لعدم علمه وبالجملة لعذر يقتضي بقاء شفعته مع التأخير ومنشأ الوجهين (من) زوال المقتضي (ومن) وجود الاستحقاق وإبقائه.
قال دام ظله: ولو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري ويحتمل التسوية.
أقول: وجه الأول عدم ثبوت الحق على نفسه للمستحق ولأنها إضافة (ووجه) الثاني استوائهما في الموجب ولأنه لما جاز للشريك أن يملك المبيع بالخلطة دون الشراء فأولى أن يملكه بالخلطة مع الشراء.