____________________
قال دام ظله: نعم لو شهدت البينة بالابتياع مطلقا والأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر قيل قدمت بينة الإيداع لانفرادها بالملك ويكاتب المودع فإن صدق بطلت الشفعة وإلا حكم للشفيع.
أقول: قوله قيل إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط (ووجه) قوله إن ملكية البايع المتأخرة عن البيع منافية للحكم بالبيع الآن في ذلك التاريخ وقد ثبت بالبينة وملكيته التي هي شرط في البيع حال البيع لم تثبت لأن التقدير أن البينة شهدت با لبيع مطلقا أي من غير تقييد بملكيته فالشرط غير معلوم والمانع ثابت معلوم فلا يحكم بالبيع ولأن الشفعة ملك قهري يبنى على الاحتياط التام لأن الأصل أن ملك المسلم لا ينتقل عنه إلا بإخباره فهي على خلاف الأصل فلا يحكم بها إلا بتيقن ثبوت سببها ولم يحصل وقد استضعفه المصنف لأن الشهادة بالملك المتأخر تنفي البيع السابق ولجواز بنائهم على الظاهر وهو أصالة بقاء الملك لعدم علمهم بالبيع فإنه قد يخفى فيقدم بينة البيع ولأنها ناقلة عن الأصل وبينة الإيداع مقررة له والناقلة عن الأصل مقدمة على المقررة له كما تقرر في الأصول وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: وإن كذبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال أقول: من حيث انتفائه عنه بإقراره (ومن) حيث اعترافه بالشراء وتكذيب المنسوب إليه والأقرب الأخذ بالشفعة لاعترافه باستحقاق الأخذ من يده وتسليم الثمن إلى الحاكم.
أقول: قوله قيل إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط (ووجه) قوله إن ملكية البايع المتأخرة عن البيع منافية للحكم بالبيع الآن في ذلك التاريخ وقد ثبت بالبينة وملكيته التي هي شرط في البيع حال البيع لم تثبت لأن التقدير أن البينة شهدت با لبيع مطلقا أي من غير تقييد بملكيته فالشرط غير معلوم والمانع ثابت معلوم فلا يحكم بالبيع ولأن الشفعة ملك قهري يبنى على الاحتياط التام لأن الأصل أن ملك المسلم لا ينتقل عنه إلا بإخباره فهي على خلاف الأصل فلا يحكم بها إلا بتيقن ثبوت سببها ولم يحصل وقد استضعفه المصنف لأن الشهادة بالملك المتأخر تنفي البيع السابق ولجواز بنائهم على الظاهر وهو أصالة بقاء الملك لعدم علمهم بالبيع فإنه قد يخفى فيقدم بينة البيع ولأنها ناقلة عن الأصل وبينة الإيداع مقررة له والناقلة عن الأصل مقدمة على المقررة له كما تقرر في الأصول وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: وإن كذبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال أقول: من حيث انتفائه عنه بإقراره (ومن) حيث اعترافه بالشراء وتكذيب المنسوب إليه والأقرب الأخذ بالشفعة لاعترافه باستحقاق الأخذ من يده وتسليم الثمن إلى الحاكم.