____________________
المسألة المتقدمة (من) أنه إذا تلف الثمن المعين قبل قبضه هل تبطل أم لا.
قال دام ظله: وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه لا ينتفع به قبل ذلك ويخرج الثمن في يده فهو عذر في التأخير (ومن) أن التأخير للمنفعة لا يوجب تأخير الشفعة كما لو بيعت أرض للزرع في وقت لا ينتفع بها بل بعد شهر أو شهرين لا تؤخر الشفعة إلى أوان الانتفاع والأصح عندي أنه لا يجوز تأخيرها لأن الشفعة على خلاف الأصل وعموم أدلة فورية الشفعة.
قال دام ظله: والشفعة موروثة كالمال على رأي سواء طالب الموروث أو لا، أقول: هذا اختيار المفيد والسيد المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد لعموم آية الإرث وقال الشيخ في النهاية والخلاف وابن حمزة وابن البراج والطبرسي أنها لا تورث لقول علي عليه السلام لا تورث الشفعة (1) ولم يثبت.
قال دام ظله: وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه لا ينتفع به قبل ذلك ويخرج الثمن في يده فهو عذر في التأخير (ومن) أن التأخير للمنفعة لا يوجب تأخير الشفعة كما لو بيعت أرض للزرع في وقت لا ينتفع بها بل بعد شهر أو شهرين لا تؤخر الشفعة إلى أوان الانتفاع والأصح عندي أنه لا يجوز تأخيرها لأن الشفعة على خلاف الأصل وعموم أدلة فورية الشفعة.
قال دام ظله: والشفعة موروثة كالمال على رأي سواء طالب الموروث أو لا، أقول: هذا اختيار المفيد والسيد المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد لعموم آية الإرث وقال الشيخ في النهاية والخلاف وابن حمزة وابن البراج والطبرسي أنها لا تورث لقول علي عليه السلام لا تورث الشفعة (1) ولم يثبت.