إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
صلى الله عليه وآله بلال بن الحرث العقيق فلما ولي عمر قال له ما أقطعته لتحجنه (1) (لتحجبه - خ ل) فاقطعه الناس (3) وأقطع أرضا بحضرموت وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام فرمى بسوطه (2) وهو يفيد الاختصاص وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال وفي حكم الإقطاع الحمى وهو منع الإمام الناس عن رعى كلاء ما حماه في الأرض المباحة ليختص به دونهم كما حمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
____________________
قال دام ظله: وكذا لو مات فوارثه أحق فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال.
أقول: أي لو باع المحجر ومنشأ الإشكال (من) أن الأرض المفتوحة عنوة تباع بمجرد الأولوية تبعا للآثار فكذا هنا (ومن) عدم الملك بل إنما هو ملك الملك وليس حكمه حكمه والأقوى الثاني.
قال دام ظله: ولا يجوز للإمام (ع) اقطاع ما لا يجوز إحياءه كالمعادن الظاهرة على إشكال.
أقول: ينشأ (من) وجوه (ا) اختلاف الأصحاب هنا فقال بعضهم إنها مملوكة للإمام عليه السلام، وهو اختيار المفيد، وسلار وإذا كانت له فله أن يقطعها، وقال آخرون المسلمون فيها مشتركون لا يجوز منع بعضهم عن حقه، وقال ابن إدريس المعادن التي في ملكه عليه السلام له فله أن يقطعها وغيرها فلا (ب) قوله تعالى " خلق لكم ما في الأرض جميعا (3) أضاف الكل إلى الكل بالاستحقاق ويقتضي الاشتراك والأصل في المباحات الاشتراك فلا يجوز التخصيص إلا بنص وليس هنا وقيل بل أضاف الكل إلى كل واحد والإمام عليه السلام هو ولي المسلمين ووالي المصالح فله التخصيص كالحمى والاقطاع في الموات فهو بيان مصرف ومنع بل هو تزاحم حقوق فلا تخصيص (ج) من أن الاستحقاق بحسب المصلحة والاحتياج فهو منوط بنظر الإمام عليه السلام فجاز له

(1) حجنت الشئ واحتجنته إذ أجذبته بالمحجن إلى نفسك - المحجن كالصولجان - صحاح.
والحديث في سنن أبي داود (ج 3) باب في قطاع الأرضين (2) المستدرك ب 12 خبر 4 من كتاب إحياء الموات.
(3) البقرة - 27
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست