____________________
قال دام ظله: ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقومين فإن تعذر قدم قول المشتري على إشكال.
أقول: ينشأ من أخذ الملك منه قهرا فلا يقهر على العوض أيضا (ومن) الأصل.
قال دام ظله: ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي قضي للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على إشكال.
أقول: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط ثبتت الشفعة لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وقد أقر باستحقاقها في ملكه وقال ابن إدريس لا تثبت الشفعة لعدم ثبوت البيع وهذا الاختلاف ثابت على تقدير ادعائه عدم قبض الثمن وعلى تقدير اعترافه بقبضه لكن مع اعترافه بقبض الثمن عدم الشفعة أظهر لاستحالة أخذه من غير ثمن والبايع لا يستحقه لاعترافه بقبضه والمشتري لا يستحقه لإنكاره البيع واستحالة استحقاق بيع غيرهما (ويحتمل) أن يقال يقبضه الحاكم ومع عدم اعترافه بقبض الثمن ثبوت الشفعة أظهر لاعترافه باستحقاق أخذ الملك من يده ودفع الثمن إليه قصاصا لأنه عوض ملكه.
قال دام ظله: وللشفيع دون البايع على إشكال إحلاف المشتري.
أقول: لا شك في إحلاف الشفيع للمشتري إما لإثبات الشفعة على قول ابن إدريس في المسألة المتقدمة أو الدرك على قول الشيخ وأما البايع فمنشأ الإشكال من حيث إن قصده حصول الثمن وهو يحصل من الشفيع بغير يمين فلا فائدة في إحلاف المشتري وكلما انتفت فائدة اليمين لم يجب الإحلاف أما الأولى فلأن البيع استحقاق المشتري العين واستحقاق البايع الثمن ولا يحلف البايع على نفي حق المشتري بل
أقول: ينشأ من أخذ الملك منه قهرا فلا يقهر على العوض أيضا (ومن) الأصل.
قال دام ظله: ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي قضي للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على إشكال.
أقول: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط ثبتت الشفعة لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وقد أقر باستحقاقها في ملكه وقال ابن إدريس لا تثبت الشفعة لعدم ثبوت البيع وهذا الاختلاف ثابت على تقدير ادعائه عدم قبض الثمن وعلى تقدير اعترافه بقبضه لكن مع اعترافه بقبض الثمن عدم الشفعة أظهر لاستحالة أخذه من غير ثمن والبايع لا يستحقه لاعترافه بقبضه والمشتري لا يستحقه لإنكاره البيع واستحالة استحقاق بيع غيرهما (ويحتمل) أن يقال يقبضه الحاكم ومع عدم اعترافه بقبض الثمن ثبوت الشفعة أظهر لاعترافه باستحقاق أخذ الملك من يده ودفع الثمن إليه قصاصا لأنه عوض ملكه.
قال دام ظله: وللشفيع دون البايع على إشكال إحلاف المشتري.
أقول: لا شك في إحلاف الشفيع للمشتري إما لإثبات الشفعة على قول ابن إدريس في المسألة المتقدمة أو الدرك على قول الشيخ وأما البايع فمنشأ الإشكال من حيث إن قصده حصول الثمن وهو يحصل من الشفيع بغير يمين فلا فائدة في إحلاف المشتري وكلما انتفت فائدة اليمين لم يجب الإحلاف أما الأولى فلأن البيع استحقاق المشتري العين واستحقاق البايع الثمن ولا يحلف البايع على نفي حق المشتري بل