____________________
الشفعة (والتحقيق) أن مجرد سماعه العقد هو تحمل للشهادة فإن طلب بلا تراخ لم تبطل وإلا بطلت (ج) إذا بارك لهما أو لأحدهما قال الشيخ في النهاية بطلت شفعته واختار الشيخ في المبسوط أنه إذا سلم وبارك وعقبه بالطلب بلا تأخير لم تبطل والأقوى سقوط الشفعة وهو اختيار والدي في المختلف لأنه يدل عرفا على الرضا بالبيع وقد وجد بعده فيسقط (د) إذا ضمن العهدة لأحدهما اختار الشيخ في المبسوط والخلاف عدم بطلان الشفعة وتبعه ابن إدريس واختار والدي في المختلف البطلان لدلالته على الرضا وهو الأقوى عندي ومتى تحقق التأخير مختارا بطلت الشفعة قطعا.
قال دام ظله: أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء إن ترتبت على اللزوم.
أقول: إذا شرط المتبايعان للشفيع الخيار فاختار إمضاء البيع (هل) تسقط شفعته أم لا قال في المبسوط لا يسقط لأن سبب الشفعة اللزوم واختيار السبب لا ينافي المسبب بل إذا كان السبب من فعل من يطلب المسبب وموقوفا عليه فلا بد من إرادة السبب واتحاده حتى يثبت المسبب ولأن استحقاق الشفعة متأخر عن لزوم البيع فإجازته قبل اللزوم كاذبة في البيع (وعلى الثاني) تسقط لأن إجازة البيع بعده اسقاط للشفعة بإجماع القائلين بهذا القول (وللنص) و (لتأخيرها) اختيارا فتبطل (بقي) علينا أن نبين الشفعة هل هي مترتبة على اللزوم أو على العقد (يحتمل) الأول من حيث إنها معلولة للبيع فيتوقف لزومها على لزومه (ومن) حيث وقوع البيع ومجرده موجب للشفعة لعموم النص (والتحقيق) أن إمضاء البيع هل هو شرط السبب أو الحكم.
قال دام ظله: أو أتلفه قبل قبضه على إشكال.
أقول: إذا اعترف الشفيع بتلف الثمن المعين قبل قبضه قال الشيخ في المبسوط تبطل الشفعة لبطلان سببها ويحتمل عدمه لأن الشفيع قد تعلق حقه قبل تجدد الفسخ والفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة وهذا هو الأصح عندي وهذا فرع على
قال دام ظله: أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء إن ترتبت على اللزوم.
أقول: إذا شرط المتبايعان للشفيع الخيار فاختار إمضاء البيع (هل) تسقط شفعته أم لا قال في المبسوط لا يسقط لأن سبب الشفعة اللزوم واختيار السبب لا ينافي المسبب بل إذا كان السبب من فعل من يطلب المسبب وموقوفا عليه فلا بد من إرادة السبب واتحاده حتى يثبت المسبب ولأن استحقاق الشفعة متأخر عن لزوم البيع فإجازته قبل اللزوم كاذبة في البيع (وعلى الثاني) تسقط لأن إجازة البيع بعده اسقاط للشفعة بإجماع القائلين بهذا القول (وللنص) و (لتأخيرها) اختيارا فتبطل (بقي) علينا أن نبين الشفعة هل هي مترتبة على اللزوم أو على العقد (يحتمل) الأول من حيث إنها معلولة للبيع فيتوقف لزومها على لزومه (ومن) حيث وقوع البيع ومجرده موجب للشفعة لعموم النص (والتحقيق) أن إمضاء البيع هل هو شرط السبب أو الحكم.
قال دام ظله: أو أتلفه قبل قبضه على إشكال.
أقول: إذا اعترف الشفيع بتلف الثمن المعين قبل قبضه قال الشيخ في المبسوط تبطل الشفعة لبطلان سببها ويحتمل عدمه لأن الشفيع قد تعلق حقه قبل تجدد الفسخ والفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة وهذا هو الأصح عندي وهذا فرع على