إليه غايبا انتزعه الحاكم ودفعه إلى الشفيع إلى أن يحضر الغائب ويكون على حجته إذا قدم، وإن قال اشتريته للطفل وله عليه ولاية (احتمل) ثبوت الشفعة لأنه يملك الشراء له فيملك إقراره فيه (والعدم) لثبوت الملك للطفل، والشفعة إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه فإن اعترف بعد إقراره بالملكية للغايب أو للطفل بالشراء لم تثبت الشفعة ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراء من الغائب فصدقه احتمل ثبوت الشفعة لأنه إقرار من ذي اليد وعدمه لأنه إقرار على الغير فإن قدم الغائب وأنكر
البيع قدم قوله مع اليمين وانتزع الشقص وطالب بالأجرة من شاء منهما ولا يرجع أحدهما على الآخر، ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البينة وفي القضاء له باليد إشكال فلو قضى له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم يكن له الشفعة لو باع مدعي الكل إلا بالبينة إن لم يقض باليد، ولو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء سمع من المدعي أولا فإن لم يكن بينة حلفنا المنكر فإن نكل حلفنا المدعي وقضى له ولم تسمع دعوى الآخر لأن خصمه قد استحق ملكه، ولو اختلف
المتبايعان في الثمن وأوجبنا التحالف أخذه الشفيع بما حلف عليه البايع لا بما حلف المشتري لأن للبايع فسخ
البيع فإذا أخذه بما قال المشتري
منع منه فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البايع جاز وملك الشفيع أخذه بما قال المشتري فإن عاد المشتري
وصدق البايع وقال كنت غالطا فهل للشفيع أخذه بما حلف عليه الأقرب ذلك ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو
____________________
قال دام ظله: ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البينة وفي القضاء له باليد إشكال.
أقول: ينشأ (من) وضع الشارع إياها علامة على الملكية وسببا أيضا (ومن) ضعفها فلا يؤخذ ملك الغير بها لافتقارها إلى عدم المعارض.
قال دام ظله: ولو اختلف المتبايعان في الثمن وأوجبنا التحالف (إلى قوله) الأقرب ذلك.
أقول: تقرير هذه المسألة أنه إذا اختلف البايع والمشتري في كمية الثمن