____________________
قال دام ظله: ولو عفى أحد الوارثين وطالب الآخر فمات الطالب فورثه العافي فله الأخذ بالشفعة على إشكال.
أقول: ينشأ (من) انتقال الشفعة المستحقة لغير العافي إليه لأن موروثه استحق حق الجميع بعد عفو العافي وهو حق موروث متجدد (ومن) سقوط شفعته لعفوه وإنما يستحق غير ما عفى عنه باعتبار أنه غيره لعدم العفو فلا يستحق نصيب غيره لاستلزامه التشقيص لأنه كما يسقط حق التشريك في جزء سقط حقه في الكل ولأنه رضى بشركة الشريك بعد البيع.
قال دام ظله: ولو أوصى الانسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الورثة ويحتمل الموصى له إن قلنا أنه يملك بالموت.
أقول: هذا يبنى على وقت ملك الموصى له وعلى وقت انتقال التركة إلى الورثة وسيأتي.
أقول: ينشأ (من) انتقال الشفعة المستحقة لغير العافي إليه لأن موروثه استحق حق الجميع بعد عفو العافي وهو حق موروث متجدد (ومن) سقوط شفعته لعفوه وإنما يستحق غير ما عفى عنه باعتبار أنه غيره لعدم العفو فلا يستحق نصيب غيره لاستلزامه التشقيص لأنه كما يسقط حق التشريك في جزء سقط حقه في الكل ولأنه رضى بشركة الشريك بعد البيع.
قال دام ظله: ولو أوصى الانسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الورثة ويحتمل الموصى له إن قلنا أنه يملك بالموت.
أقول: هذا يبنى على وقت ملك الموصى له وعلى وقت انتقال التركة إلى الورثة وسيأتي.