____________________
إبطال لها والأصح الأول ولا يظن أن قوله وإن كنت الهبة لازمة إلى آخره - فيه تناقض لأن فرض لزومها يستلزم استقرار ملك المتهب المنافي لأخذ الشفع ففرض لزومها مع بقاء الشفعة تناقض، لأن المراد بلزوم الهبة كلزوم البيع المستحق به ويستقر ملك المتهب على العين أو ثمنها أو المراد باللزوم لولا الشفعة كهبة ذي الرحم المقارنة للإقباض.
قال دام ظله: فإن قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا وإلا تخير بينه وبين الثمن.
أقول: إن قلنا أن الثمن للواهب فقد حكمنا ببطلان الهبة فيرجع المتهب بالعوض إن كان قد عوض (وإن) قلنا أن الثمن للمتهب تخير بينه وبين الثمن.
قال دام ظله: ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي.
أقول: إذا عيب المشتري المبيع بعد المطالبة بالشفعة قبل الأخذ كإزالة صورة البناء خاصة ففيه أقوال ثلاثة (ا) إنه يضمن وهو المشهور واختاره أبو القاسم ووالدي المصنف هنا وفي المختلف وهو الأقوى عندي لأن الشفيع استحق بالمطالبة أن يأخذ
قال دام ظله: فإن قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا وإلا تخير بينه وبين الثمن.
أقول: إن قلنا أن الثمن للواهب فقد حكمنا ببطلان الهبة فيرجع المتهب بالعوض إن كان قد عوض (وإن) قلنا أن الثمن للمتهب تخير بينه وبين الثمن.
قال دام ظله: ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي.
أقول: إذا عيب المشتري المبيع بعد المطالبة بالشفعة قبل الأخذ كإزالة صورة البناء خاصة ففيه أقوال ثلاثة (ا) إنه يضمن وهو المشهور واختاره أبو القاسم ووالدي المصنف هنا وفي المختلف وهو الأقوى عندي لأن الشفيع استحق بالمطالبة أن يأخذ